كتاب المضاربة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١١٩
الشراء بمقدار حصته من المبيع، لأنه ماله. نعم لو اشترى منه قبل ظهور الربح بأزيد من قيمته بحيث يكون الربح حاصلا بهذا الشراء يمكن الاشكال فيه، حيث إن بعض الثمن حينئذ يرجع إليه من جهة كونه ربحا فيلزم من نقله إلى البايع عدم نقله من حيث عوده إلى نفسه.
ويمكن دفعه: بأن كونه ربحا متأخر عن صيرورته للبايع، فيصير أولا للبايع الذي هو المالك من جهة كونه ثمنا، وبعد أن تمت المعاملة وصار ملكا للبايع وصدق كونه ربحا يرجع إلى المشتري الذي هو العامل على حسب قرار المضاربة، فملكية البايع متقدمة طبعا. وهذا مثل ما إذا باع العامل مال المضاربة الذي هو مال المالك من أجنبي بأزيد من قيمته، فإن المبيع ينتقل من المالك والثمن يكون مشتركا بينه وبين العامل، ولا بأس به فإنه من الأول يصير ملكا للمالك ثم يصير بمقدار حصة العامل منه له بمقتضى قرار المضاربة. لكن هذا على ما هو المشهور (1)
____________________
الثمن من العامل إلى المالك.
(1) بل هو المتعين، لما ذكرناه في مباحث المكاسب من أن حقيقة البيع مبادلة بين المالين وتبديل للمال والغاء للخصوصية في العوضين، فمن يشتري الكتاب مثلا بدينار أو يبيعه به يبدل ماله بشئ آخر يقوم مقامه في المالية وإن لم يكن مشتملا على ما اشتمل
(١١٩)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست