لثبوت ما دفعه المديون في ذمة الضامن، لأنه المديون وقد أذن في وفائه، وثبوت مثله في ذمة المضمون عنه لأدائه، فيتقاصان.
وفيه: أن أداء دين الضامن المأذون بمال المضمون عنه بإذن الضامن لا يقتضي اشتغال ذمة الضامن بمثله، إذ ليس هو قد صار بذلك قرضا عليه مع عدم قصده، وعدم توقف وفاء الدين على كونه مملوكا للمديون كما أنه لا يستحق رجوعا على المضمون عنه، لعدم حصول الأداء منه فلا تقاص حينئذ، لعدم ثبوت المالين في ذمة كل منهما فتأمل، ولو فسرت العبارة بارجاع ضمير قال إلى المضمون عنه، أي قال للضامن ادفعه إلى المضمون له، فقد برئا معا كان ممكنا، والوجه فيه حينئذ واضح لما عرفت.
(و) يكون هذا كما (لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بغير إذن الضامن) فإنه لا إشكال ولا خلاف في أنه إذا كان كذلك (وبرأ الضامن والمضمون عنه) بلا رجوع من الضامن على المضمون عنه لعدم الأداء منه عنه، كما هو واضح، ولو تبرع متبرع بالضمان، ثم سأل آخر الضمان عنه فضمن وأدى رجع عليه دون الأصل، ولو أنكر المضمون عنه الإذن في الضمان، أو أنكر الدين كان القول قوله، ولو أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحق منه بالبينة، لم يرجع على المضمون عنه، إذا كان قد أنكر أصل الدين، أو أصل الإذن بالأداء عنه في ضمن الضمان وغيره، ضرورة علمه بفراغ ذمة المضمون عنه، وعدم استحقاق الرجوع عليه، وأنه قد أخذ منه ظلما بالبينة المخطئة.
نعم لو لم ينكر أصل الدين ولا أصل الإذن بالأداء عنه، ولا المضمون عنه أصل الإذن له أو ثبت ذلك بحجة شرعية كان له الرجوع على المضمون عنه مقاصة ظاهرا لعدم منافاة إنكار الضمان لذلك، ضرورة كونه أخص من استحقاق الرجوع الذي يمكن أن يكون بالإذن بالأداء من دون ضمان، فله المطالبة حينئذ، بأن يقول إني أديت عنك دينك على وجه استحق به الرجوع عليك، ويقيم البينة على الإذن إن كانت، وإن كان وجه الاستحقاق هو الضمان بالإذن، لأن التوصل إلى الحق بطريق