____________________
وفيه: إن الانتقال إلى الورثة لا يختص بالأموال التي ملكها الميت في حياته بل يعمها والأموال المنتقلة إليه بعد موته كالدية وغيرها.
والوجه في ذلك أن مثله وإن لم يصدق عليه (ما تركه الميت) إلا أن التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورئة الميت يدلنا على أن مطلق مال الميت ينتقل إلى ورثته حيث علل بأن الدية مال الميت فهي لورثته.
والنص موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال (١) فإن قوله صلى الله عليه وآله (فصارت مالا فهي ميراث،.) صغرى وكبرى.
وهذا يدل على أن كلما يصل إلى الميت يكون كسائر أمواله ويكون ميراثا، هذا.
على أن قوله تعالى ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (2) يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل.
وذلك لأن الدية مال للميت وهذا لا اشكال فيه، وحينئذ فماذا يصنع به فإن الميت لا يمكنه التصرف فيه فلا بد إما أن يعطى للأجنبي وإما أن يعطى للورثة أو يبقى معطلا.
لا وجه للأخير ومقتضى قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) أنه لا بد من اعطائه للورثة لا إلى الأجنبي.
فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن (قده) أن يقال: إنه بناءا على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في أنه لا موجب لكون الكفن
والوجه في ذلك أن مثله وإن لم يصدق عليه (ما تركه الميت) إلا أن التعليل الوارد في ذيل النص الدال على انتقال الدية إلى ورئة الميت يدلنا على أن مطلق مال الميت ينتقل إلى ورثته حيث علل بأن الدية مال الميت فهي لورثته.
والنص موثقة إسحاق بن عمار عن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كساير الأموال (١) فإن قوله صلى الله عليه وآله (فصارت مالا فهي ميراث،.) صغرى وكبرى.
وهذا يدل على أن كلما يصل إلى الميت يكون كسائر أمواله ويكون ميراثا، هذا.
على أن قوله تعالى ﴿وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ (2) يدل على ذلك مع قطع النظر عن التعليل.
وذلك لأن الدية مال للميت وهذا لا اشكال فيه، وحينئذ فماذا يصنع به فإن الميت لا يمكنه التصرف فيه فلا بد إما أن يعطى للأجنبي وإما أن يعطى للورثة أو يبقى معطلا.
لا وجه للأخير ومقتضى قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) أنه لا بد من اعطائه للورثة لا إلى الأجنبي.
فالصحيح في وجه ما ذكره الماتن (قده) أن يقال: إنه بناءا على قراءة الكفن بالسكون لا شبهة في أنه لا موجب لكون الكفن