____________________
أفاده (قده) لأن مقتضى معتبرة السكوني وزرارة الآتيتين الدالتين على خروج الكفن من أصل المال مقدما على ديونه ووصاياه وورثته:
أن كفن كل أحد وسائر مؤن تجهيزه على ماله.
وسنبين أن ذكر الكفن فيهما من باب المثال فكون الكفن أو غيره من المؤن من مال شخص آخر خلاف القاعدة.
إلا أنا خرجنا عن ذلك في خصوص الكفن لمعتبرة السكوني والصدوق المتقدمتين (1) وغير الكفن لم يقم دليل على لزومه على الزوج.
وحمل الكفن فيهما على المثال يحتاج إلى دليل لأن معنى الكفن ظاهر ولا يطلق على سائر المؤن ولا دليل عليه بخلاف الكفن في المعتبرتين الآتيتين لزرارة والسكوني لوجود القرينة فيهما على حمل الكفن على المثال.
وأما إذا لم يكن للزوجة مال يفي بتجهيزها فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن التجهيز على الزوج لصحيحة عبد الرحمن (2) المتقدمة الدالة على أن الزوجة والأم والأب والابن والمملوك لا يعطى لهم الزكاة لأنهم عيال الرجل ويلازمونه.
فإن معنى العيال وكونهم لازمين له أنهم لازمين له في مؤنهم ومصارفهم وأن معونتهم على ذمته وهو متعهد بها كما هو معنى كون شخص عيالا لآخر تقول: عال أهله أي - قام بمعيشتهم ومصارفهم - وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع
أن كفن كل أحد وسائر مؤن تجهيزه على ماله.
وسنبين أن ذكر الكفن فيهما من باب المثال فكون الكفن أو غيره من المؤن من مال شخص آخر خلاف القاعدة.
إلا أنا خرجنا عن ذلك في خصوص الكفن لمعتبرة السكوني والصدوق المتقدمتين (1) وغير الكفن لم يقم دليل على لزومه على الزوج.
وحمل الكفن فيهما على المثال يحتاج إلى دليل لأن معنى الكفن ظاهر ولا يطلق على سائر المؤن ولا دليل عليه بخلاف الكفن في المعتبرتين الآتيتين لزرارة والسكوني لوجود القرينة فيهما على حمل الكفن على المثال.
وأما إذا لم يكن للزوجة مال يفي بتجهيزها فلا يبعد الحكم بوجوب سائر مؤن التجهيز على الزوج لصحيحة عبد الرحمن (2) المتقدمة الدالة على أن الزوجة والأم والأب والابن والمملوك لا يعطى لهم الزكاة لأنهم عيال الرجل ويلازمونه.
فإن معنى العيال وكونهم لازمين له أنهم لازمين له في مؤنهم ومصارفهم وأن معونتهم على ذمته وهو متعهد بها كما هو معنى كون شخص عيالا لآخر تقول: عال أهله أي - قام بمعيشتهم ومصارفهم - وكونهم لازمين له لا يختص بحال الحياة فيجب عليه القيام بجميع