كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٨ - الصفحة ٤٠٠
وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال.
____________________
في ضعفه ووثاقته ولكن الظاهر وثاقته إذ وثقه الشيخ المفيد (قده) في الارشاد.
على أنها على طريق الشيخ والصدوق مروية عن علي بن رئاب عن زرارة من دون توسط معاذ ومعه لا شبهة في اعتبار الرواية وإن لم نبني على وثاقة معاذ (1).
وأما بالإضافة إلى سائر المؤن فالكلام يقع في مدرك ذلك حيث لم يرد فيه نص.
والظاهر أن المسألة متسالم عليها بينهم وأنها إنما تخرج من أصل التركة مقدمة على الديون والوصايا والميراث.
مضافا إلى السيرة الجارية عليه حيث إن من البعيد بل لا نستعهد شخصا مات ولم يخلف ديونا في ذمته ومعه لم ير التوقف في تجهيزه نظرا إلى أنه مديون لا يمكن اخراج مؤنة تجهيزه من ماله بل نراهم يقدمون على تجهيزه ودفنه من دون توقف على ذلك.
ويدل عليه: - مضافا إلى التسالم والسيرة - الأخبار الآمرة

(1) في المعجم ج 12 ص 25: الظاهر زيادة كلمة عن معاذ في الكافي كما أنه غير موجود في الوافي فإنه لم تثبت رواية علي بن رئاب عنه وروايته عن زرارة في شئ من الروايات.
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 402 403 405 407 408 ... » »»
الفهرست