الثالث: عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب التفليس (2).
الرابع: أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس: عدم تعيينها الكفن بالوصية (3)
____________________
التكليف الفوري اللهم إلا أن يكون بيعه للخادم أو الدار حرجا في حقه - أي لا يمكن التعيش من دون خادم إلا بالمشقة والحرج - فينتفي وجوب بيعه بدليل نفي الحرج وإلا فيجب بيعه وتحصيل الكفن بمقتضى اطلاق المعتبرة ولو كان عسرا غير حرجي (1) لأن المعتبرة فرضت زوجا بعد المرأة ودلت على أن كفنها على زوجها، فمع عدم بقاء الزوج بعدها وموته مقارنا لموتها لا موضوع للرواية بوجه - بمعنى أنها دلت على وجود زوج مفروض الوجود. ومع موته لا زوج ليكون الكفن ثابتا عليه.
(2) اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه، ومعه إذا كان الزوج محجورا بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصل به الكفن لزوجته.
(3) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ لأنه نظير ما إذا تبرع متبرع بكفنها ولا اشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج فإن الكفن إنما يكون على
(2) اشتراط عدم الحجر على الزوج بفلس أو رهن متفرع على اشتراط اليسار في الزوج وقد عرفت المنع فيه، ومعه إذا كان الزوج محجورا بفلس أو رهن وجب أن يستقرض ويحصل به الكفن لزوجته.
(3) الظاهر أن مراده هو ما إذا عمل بوصيتها وكفنت بما أوصت به، ومن الظاهر عدم كون الكفن على الزوج حينئذ لأنه نظير ما إذا تبرع متبرع بكفنها ولا اشكال في سقوط الكفن بذلك عن الزوج فإن الكفن إنما يكون على