____________________
يستبعده المحقق الهمداني (قده) نظرا إلى الاستصحاب حيث قال:
. فلا مانع من الالتزام بالوجوب فيهم - في سائر واجبي النفقة - بمقتضى الاستصحاب، بتقريب أن الميت كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات والآن كما كان الأصل.
وفيه: أولا: إنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.
وثانيا: إن ما دل على وجوب النفقة يختص بحال الحياة ولا يشمل لوازمه بعد الممات فإن ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الانسان في حياته من المأكل والملبس والمسكن فلا تشمل المؤنة اللازمة بعد الموت فلا موضوع حتى يستصحب حكمه لما بعد الممات.
وعليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في غير الزوجة وإن كان ممن تجب نفقته عليه.
بل مقتضى ما دل (1) على أن الكفن يخرج من أصل التركة إن كفن أحد يخرج من مال نفسه، هذا.
لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميت ممن تجب نفقته.
عليه ولم يكن له مال.
وذلك لأن صحيحة عبد الرحمن (2) الواردة في المنع عن اعطاء الزكاة إلى الزوجة والأبوين والولد والمملوكة ونحوهم معللا بأنهم عياله ويلازمونه مطلقة تشمل المعارف اللازمة لهم في حال الحياة وبعده.
لأنه معنى كونهم عيالا له أي معول عليهم وكون مصارفهم عليه
. فلا مانع من الالتزام بالوجوب فيهم - في سائر واجبي النفقة - بمقتضى الاستصحاب، بتقريب أن الميت كانت نفقته واجبة عليه قبل الممات والآن كما كان الأصل.
وفيه: أولا: إنه من الاستصحاب في الشبهات الحكمية ولا نقول به.
وثانيا: إن ما دل على وجوب النفقة يختص بحال الحياة ولا يشمل لوازمه بعد الممات فإن ظاهر النفقة هو ما يحتاج إليه الانسان في حياته من المأكل والملبس والمسكن فلا تشمل المؤنة اللازمة بعد الموت فلا موضوع حتى يستصحب حكمه لما بعد الممات.
وعليه لا دليل على وجوب الكفن على الرجل في غير الزوجة وإن كان ممن تجب نفقته عليه.
بل مقتضى ما دل (1) على أن الكفن يخرج من أصل التركة إن كفن أحد يخرج من مال نفسه، هذا.
لكن لا يبعد القول بوجوبه عليه إذا كان الميت ممن تجب نفقته.
عليه ولم يكن له مال.
وذلك لأن صحيحة عبد الرحمن (2) الواردة في المنع عن اعطاء الزكاة إلى الزوجة والأبوين والولد والمملوكة ونحوهم معللا بأنهم عياله ويلازمونه مطلقة تشمل المعارف اللازمة لهم في حال الحياة وبعده.
لأنه معنى كونهم عيالا له أي معول عليهم وكون مصارفهم عليه