(مسألة 19): القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة (3) في غير الزوجة والمملوك مقدما على الديون والوصايا.
____________________
(1) لأنه عيال لسيده في المقدار غير المحرر منه فيكون تجهيزه عليه بنسبة المقدار الذي لم يتحرر منه.
(2) لأنه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما فيكون مؤن تجهيزه عليهما.
الكفن يؤخذ من أصل التركة:
(3) أما بالإضافة إلى الكفن فلا ينبغي الاشكال فيما أفاده لرواية السكوني (1) الدالة على أن الكفن أول شئ يبدأ به من أصل التركة مقدما على الدين والوصية والميراث.
ورواية زرارة (2) الدالة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الدين.
وأما الوصية والإرث فتأخرهما معلوم من الخارج.
وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام
(2) لأنه عيال للشريكين ولازم لهما لا لأحدهما فيكون مؤن تجهيزه عليهما.
الكفن يؤخذ من أصل التركة:
(3) أما بالإضافة إلى الكفن فلا ينبغي الاشكال فيما أفاده لرواية السكوني (1) الدالة على أن الكفن أول شئ يبدأ به من أصل التركة مقدما على الدين والوصية والميراث.
ورواية زرارة (2) الدالة على أن ثمن الكفن يؤخذ من أصل التركة مقدما على الدين.
وأما الوصية والإرث فتأخرهما معلوم من الخارج.
وفي سند رواية زرارة معاذ على طريق الكليني وقد وقع الكلام