____________________
(من غسل مؤمنا غسله الله من ذنوبه كيوم ولدته أمه) (1) فلا تنافي بين الوجوب الكفائي والاستحباب.
ورابعة: يستدل عليه بموثقة الفضل المتقدمة (2) حيث دلت على جواز شراء الكفن من الزكاة، إذ لو كان بذل الكفن واجبا على جميع المسلمين لم يجب أخذه من الزكاة ولم تصل النبوة إليها.
و (فيه): أن الرواية وإن كانت معتبرة من حيث السند وموثقة لكنها قاصرة الدلالة على المدعى لأنها دلت على أخذ الكفن من مال الزكاة فيما إذا وجدت زكاة وأما إذا لم توجد الزكاة فلا دلالة لها على أن الميت يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن.
إلى هنا تحصل أنه لا يتم شئ من الوجوه والأدلة المذكورة في المسألة وحينئذ ما المانع من الحكم بوجوب بذل الكفن على المسلمين لأمرهم بالتكفين، فيكون بذل الكفن مقدمة للواجب وهي واجبة عقلا أو شرعا.
فالصحيح أن يستدل على عدم وجوب بذل الكفن بحديث (لا ضرر) وذلك لأن التكفين الواجب كثيرا لا يكون ضرريا على المسلمين إما لأن الميت له مال يفي بكفنه أو لاشترائه من الزكاة أو من الوقف إذا وجد وقف لشراء الأكفان أو من المتبرع لأنهم لا يدفنون الميت عاريا على الأكثر.
وقد يكون ضرريا - وهو نادر، كما إذا لم يكن للميت مال ولا وجدت زكاة ولا وقف ولا متبرع - ولا مانع من الحكم بعدم وجوب
ورابعة: يستدل عليه بموثقة الفضل المتقدمة (2) حيث دلت على جواز شراء الكفن من الزكاة، إذ لو كان بذل الكفن واجبا على جميع المسلمين لم يجب أخذه من الزكاة ولم تصل النبوة إليها.
و (فيه): أن الرواية وإن كانت معتبرة من حيث السند وموثقة لكنها قاصرة الدلالة على المدعى لأنها دلت على أخذ الكفن من مال الزكاة فيما إذا وجدت زكاة وأما إذا لم توجد الزكاة فلا دلالة لها على أن الميت يدفن عاريا ولا يجب على المسلمين بذل الكفن.
إلى هنا تحصل أنه لا يتم شئ من الوجوه والأدلة المذكورة في المسألة وحينئذ ما المانع من الحكم بوجوب بذل الكفن على المسلمين لأمرهم بالتكفين، فيكون بذل الكفن مقدمة للواجب وهي واجبة عقلا أو شرعا.
فالصحيح أن يستدل على عدم وجوب بذل الكفن بحديث (لا ضرر) وذلك لأن التكفين الواجب كثيرا لا يكون ضرريا على المسلمين إما لأن الميت له مال يفي بكفنه أو لاشترائه من الزكاة أو من الوقف إذا وجد وقف لشراء الأكفان أو من المتبرع لأنهم لا يدفنون الميت عاريا على الأكثر.
وقد يكون ضرريا - وهو نادر، كما إذا لم يكن للميت مال ولا وجدت زكاة ولا وقف ولا متبرع - ولا مانع من الحكم بعدم وجوب