____________________
وإن استظهرنا أن الطهارة واجبة على وجه الاستقلالية والنفسية لاحتمال أن يكون من قبيل الواجب في الواجب فالساقط عند تعذر الطهارة هو الأمر بها دون الأمر بالتكفين فيجب التكفين بالنجس لأنه مشمول للمطلقات.
وإذا شككنا في ذلك فنعلم اجمالا أن التكفين إما أن يجب حصوله بالنجس وإما يجب حصوله بغير النجس ومقتضى العلم الاجمالي حينئذ هو الجمع بين الأمرين.
وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا دار الأمر بين الحرير وبين غير النجس فالظاهر تعين التكفين بغير الحرير وذلك لاطلاق رواية حسن بن راشد (1) الدالة على اعتبار كون الكفن من غير الحرير عند التمكن من غيره.
والمفروض في المقام التمكن من التكفين بغير الحرير فيجب ولا يجوز التكفين بالحرير.
وأما الصورة الثالثة: وهي ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس فالصحيح هو التخيير بينهما بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في المذهب وما لا يؤكل لحمه إذا احتملنا تعين التكفين بالأول كما احتملناه في الثاني، وبين أن نحتمل التعيين في أحدهما.
وذلك لما ذكرنا في محله من أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير يدفع احتمال التعيين بالبراءة، وبه يثبت التخيير بينهما بعد العلم بوجوب التكفين قطعا وعدم التعين في أحدهما بل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حينئذ لوجود المطلقات الدالة على أن الكفن ثلاثة أثواب وهي تشمل كل واحد منهما.
وإذا شككنا في ذلك فنعلم اجمالا أن التكفين إما أن يجب حصوله بالنجس وإما يجب حصوله بغير النجس ومقتضى العلم الاجمالي حينئذ هو الجمع بين الأمرين.
وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا دار الأمر بين الحرير وبين غير النجس فالظاهر تعين التكفين بغير الحرير وذلك لاطلاق رواية حسن بن راشد (1) الدالة على اعتبار كون الكفن من غير الحرير عند التمكن من غيره.
والمفروض في المقام التمكن من التكفين بغير الحرير فيجب ولا يجوز التكفين بالحرير.
وأما الصورة الثالثة: وهي ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس فالصحيح هو التخيير بينهما بلا فرق في ذلك بين أن نحتمل التعيين في كل منهما كما في المذهب وما لا يؤكل لحمه إذا احتملنا تعين التكفين بالأول كما احتملناه في الثاني، وبين أن نحتمل التعيين في أحدهما.
وذلك لما ذكرنا في محله من أنه إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير يدفع احتمال التعيين بالبراءة، وبه يثبت التخيير بينهما بعد العلم بوجوب التكفين قطعا وعدم التعين في أحدهما بل لا تصل النوبة إلى الأصل العملي حينئذ لوجود المطلقات الدالة على أن الكفن ثلاثة أثواب وهي تشمل كل واحد منهما.