____________________
(الثانية): ما إذا دار الأمر بين الحرير وغيره من المذكورات ما عدى النجس لدخوله في الصورة الأولى.
(الثالثة): ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات.
أما الصورة الأولى: فالظاهر وجوب الجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بغيره من الحرير أو سائر الأمور المتقدمة، وذلك للعلم الاجمالي بوجوب التكفين بالنجس أو بغيره من الأمور المتقدمة.
وهذا العلم الاجمالي إنما نشأ مما ذكرناه في الروايتين الآمرتين بقرض ما تنجس من الكفن.
لأنا إن استظهرنا منهما شرطية الطهارة في الكفن وهي شرطية مطلقة فيجب التكفين بغير النجس لا محالة ولا يجوز التكفين به ولو عند الاضطرار فإذا لم يجز التكفين به انحصر التكفين بالحرير أو بغيره وقد بنينا على جواز التكفين به عند الاضطرار فيتعين التكفين بالحرير أو غيره.
(الثالثة): ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات.
أما الصورة الأولى: فالظاهر وجوب الجمع بين التكفين بالنجس والتكفين بغيره من الحرير أو سائر الأمور المتقدمة، وذلك للعلم الاجمالي بوجوب التكفين بالنجس أو بغيره من الأمور المتقدمة.
وهذا العلم الاجمالي إنما نشأ مما ذكرناه في الروايتين الآمرتين بقرض ما تنجس من الكفن.
لأنا إن استظهرنا منهما شرطية الطهارة في الكفن وهي شرطية مطلقة فيجب التكفين بغير النجس لا محالة ولا يجوز التكفين به ولو عند الاضطرار فإذا لم يجز التكفين به انحصر التكفين بالحرير أو بغيره وقد بنينا على جواز التكفين به عند الاضطرار فيتعين التكفين بالحرير أو غيره.