____________________
وقد يستدل عليه بالاجماع ويندفع بأن الاجماع في أمثال المقام لا يمكن التشبث به للاطمئنان - ولا أقل من الاحتمال - باعتمادهم فيه على أحد الوجوه المستدل بها في المسألة ومعه لا يعتمد عليه بوجه.
وثالثا: يستدل عليه برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): (لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم) (1).
فإنها نزلت الميت منزلة المحرم، ومقتضى عموم التنزيل عدم جواز تلبيسه الحرير لأن المحرم يحرم عليه لبس الحرير بضميمة ما ذكره بعضهم من وجوب أن يكون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه.
و (يرده): أن التنزيل في الرواية يحتمل قريبا أن يكون من جهة حرمة الطيب فحسب، لا أن التنزيل من جميع الجهات فإن المحرم يحرم عليه تغطية رأسه ورجليه بالجورب أو الخف ونحوهما ورمسه في الماء وهذا لا تحرم على الميت قطعا - هذا.
مضافا إلى أنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل سوى أنه لا يقرب منه الطيب (2) فكيف بمن لم يكن محرما قبل الموت؟
بل الرواية في موردها غير معمول بها لعدم حرمة قرب الطيب من الميت بل هو أمر مكروه.
على أن سندها ضعيف بمحمد بن سنان وأحمد بن محمد الكوفي وابن جمهور وأبيه أي جمهور نفسه لأنه مهمل، وقد وردت في طريق
وثالثا: يستدل عليه برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): (لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم) (1).
فإنها نزلت الميت منزلة المحرم، ومقتضى عموم التنزيل عدم جواز تلبيسه الحرير لأن المحرم يحرم عليه لبس الحرير بضميمة ما ذكره بعضهم من وجوب أن يكون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه.
و (يرده): أن التنزيل في الرواية يحتمل قريبا أن يكون من جهة حرمة الطيب فحسب، لا أن التنزيل من جميع الجهات فإن المحرم يحرم عليه تغطية رأسه ورجليه بالجورب أو الخف ونحوهما ورمسه في الماء وهذا لا تحرم على الميت قطعا - هذا.
مضافا إلى أنها معارضة بما دل على أن المحرم إذا مات فهو كالمحل سوى أنه لا يقرب منه الطيب (2) فكيف بمن لم يكن محرما قبل الموت؟
بل الرواية في موردها غير معمول بها لعدم حرمة قرب الطيب من الميت بل هو أمر مكروه.
على أن سندها ضعيف بمحمد بن سنان وأحمد بن محمد الكوفي وابن جمهور وأبيه أي جمهور نفسه لأنه مهمل، وقد وردت في طريق