____________________
في الكفن أن يصدق عليه كونه ثوبا.
(وفيه): أن الجلد من الملبوسات في البلاد العربية ونحوها ومن جملة مصاديقها (الفرو).
نعم: لبس الجلد بمعنى الستر به لا بمعنى جعله ثوبا لما قدمنا من أن اللبس أعم من الثوب إذ يصدق أن زيدا لبس الخاتم مع أن الخاتم ليس بثوب.
والذي يدلنا على ذلك: أن أحدا لم يستشكل في جعل الجلد.
ساترا في الصلاة مع أن الساتر الصلاتي يعتبر فيه كونه ثوبا كما دلت عليه الرواية الواردة في سفينة غرقت حيث ورد فيها أن المكلف إن وجد ثوبا يصلي فيه وإلا فيتستر في الصلاة بالحشيش ونحوه (1).
وكذا لم يستشكلوا في شمول الثوب للجلد في الحبوة التي تشمل أثواب الميت ويدخل الفرو فيها من غير شبهة.
فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولو للخروج عن مخالفة من ذهب إلى أن الجلد ليس بثوب.
احتياط الماتن (قده) بالمنع:
(1) احتاط (قده) في جعل الكفن من وبر المأكول وشعره،
(وفيه): أن الجلد من الملبوسات في البلاد العربية ونحوها ومن جملة مصاديقها (الفرو).
نعم: لبس الجلد بمعنى الستر به لا بمعنى جعله ثوبا لما قدمنا من أن اللبس أعم من الثوب إذ يصدق أن زيدا لبس الخاتم مع أن الخاتم ليس بثوب.
والذي يدلنا على ذلك: أن أحدا لم يستشكل في جعل الجلد.
ساترا في الصلاة مع أن الساتر الصلاتي يعتبر فيه كونه ثوبا كما دلت عليه الرواية الواردة في سفينة غرقت حيث ورد فيها أن المكلف إن وجد ثوبا يصلي فيه وإلا فيتستر في الصلاة بالحشيش ونحوه (1).
وكذا لم يستشكلوا في شمول الثوب للجلد في الحبوة التي تشمل أثواب الميت ويدخل الفرو فيها من غير شبهة.
فهذا الحكم مبني على الاحتياط ولو للخروج عن مخالفة من ذهب إلى أن الجلد ليس بثوب.
احتياط الماتن (قده) بالمنع:
(1) احتاط (قده) في جعل الكفن من وبر المأكول وشعره،