____________________
وهذا هو الذي تقتضيه مناسبة الحكم والموضوع لأنه لو كانت المناسبة بينهما قرينة عرفية في مورد فالمقام أولى بذلك لأن المناسبة فيه من أظهر أنحاء المناسبات لأن المحرم يحرم عليه استعمال الطيب حيا فكذلك بعد الموت بمقتضى الروايات.
ويؤكده النبوي الدال على أن المحرم الميت لا يغسل بالكافور لأنه يحشر يوم القيامة ملبيا (1).
وعليه فالاستثناء من الاستثناء في محله لاختصاص الحكم حينئذ بالمحرم الميت الذي كان يحرم عليه استعمال الطيب، وأما إذا مات بعد الخروج من احرامه فلا مانع من تغسيله بالكافور للمطلقات الدالة على وجوب تغسيل الميت به فهذا المقدار مما لا ينبغي الشبهة فيه، وإنما الكلام فيما يخرج به عن الاحرام.
أما في الحج: فقد ذكر الماتن (قده) أنه لا بأس بتغسيله بالكافور لو مات بعد الطواف.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الخروج عن الاحرام في الحج إنما هو بالسعي بين الصفا والمروة الذي أطلق عليه الطواف في بعض الأخبار، وذلك لأن الأخبار الواردة فيما يتحلل به عن احرام الحج مختلفة.
فقد دلت بعضها على أنه يخرج عنه بطواف النساء (2) وآخر على
ويؤكده النبوي الدال على أن المحرم الميت لا يغسل بالكافور لأنه يحشر يوم القيامة ملبيا (1).
وعليه فالاستثناء من الاستثناء في محله لاختصاص الحكم حينئذ بالمحرم الميت الذي كان يحرم عليه استعمال الطيب، وأما إذا مات بعد الخروج من احرامه فلا مانع من تغسيله بالكافور للمطلقات الدالة على وجوب تغسيل الميت به فهذا المقدار مما لا ينبغي الشبهة فيه، وإنما الكلام فيما يخرج به عن الاحرام.
أما في الحج: فقد ذكر الماتن (قده) أنه لا بأس بتغسيله بالكافور لو مات بعد الطواف.
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن الخروج عن الاحرام في الحج إنما هو بالسعي بين الصفا والمروة الذي أطلق عليه الطواف في بعض الأخبار، وذلك لأن الأخبار الواردة فيما يتحلل به عن احرام الحج مختلفة.
فقد دلت بعضها على أنه يخرج عنه بطواف النساء (2) وآخر على