(مسألة 12): الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمم لفقد الماء أو نحوه من الأعذار -
____________________
المقام بأن الحي يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما وجه الميت ويديه.
لكن عرفت أن الصحيح وجوب ضرب يدي الميت على الأرض مع الامكان نعم الأحوط هو الجمع بين التيمم بضرب الحي يديه على الأرض وبين التيمم بضرب يدي الميت عليها. انتهى التوضيح وقد يقال: إن التيمم بدل عن الغسل فكما أن الغسل واجب على الحي دون الميت فكذلك التيمم واجب على الحي دون الميت.
و (يندفع): بأن الغسل إنما يقع على الميت لأنه الذي يغسل بدنه، غاية الأمر بالمباشرة من الحي وهذا لا يقتضي أن يكون بدله - وهو التيمم - قائما بالحي.
بل يقتضي أن يكون التيمم كالغسل قائما بالميت بمباشرة الحي إذن يجب أن يكون التيمم بيد الميت لا بيد الحي.
بل لعل القائل بكون التيمم واجبا على الحي نظر إلى أن الميت تيبست يداه ولا يمكن أن يضرب بهما على الأرض، والأمر حينئذ كما ذكر لا بد من أن يكون التيمم بيد الحي إلا أنه إذا أمكن بيد الميت وجب كما مر أن الاحتياط يقتضي الجمع.
(1) كما يأتي في محله.
لكن عرفت أن الصحيح وجوب ضرب يدي الميت على الأرض مع الامكان نعم الأحوط هو الجمع بين التيمم بضرب الحي يديه على الأرض وبين التيمم بضرب يدي الميت عليها. انتهى التوضيح وقد يقال: إن التيمم بدل عن الغسل فكما أن الغسل واجب على الحي دون الميت فكذلك التيمم واجب على الحي دون الميت.
و (يندفع): بأن الغسل إنما يقع على الميت لأنه الذي يغسل بدنه، غاية الأمر بالمباشرة من الحي وهذا لا يقتضي أن يكون بدله - وهو التيمم - قائما بالحي.
بل يقتضي أن يكون التيمم كالغسل قائما بالميت بمباشرة الحي إذن يجب أن يكون التيمم بيد الميت لا بيد الحي.
بل لعل القائل بكون التيمم واجبا على الحي نظر إلى أن الميت تيبست يداه ولا يمكن أن يضرب بهما على الأرض، والأمر حينئذ كما ذكر لا بد من أن يكون التيمم بيد الحي إلا أنه إذا أمكن بيد الميت وجب كما مر أن الاحتياط يقتضي الجمع.
(1) كما يأتي في محله.