____________________
قدمناه من أن غسل الجنابة والحيض وغيرهما من الأغسال ليست بواجب نفسي وإنما يجب من جهة اشتراط الطهارة في الصلاة بل ولم يقل أحد بالوجوب النفسي في غير الجنابة، نعم فيها قول بالوجوب النفسي وقد عرفت اندفاعه لضعف الرواية المستدل بها عليه.
وحيث إن الميت غير مكلف بالصلاة فلا يجب عليه الغسل من الجنابة أو غيرها. بل لو قلنا بأنها واجبات نفسية لا يجب في المقام لأن الميت لا يكلف بشئ.
فلا يجب على الحي سوى تغسيله بغسل الميت بل ولا يجب عليه تغسيله من الجنابة على تقدير حدوثها بعد تغسيله كما لو قاربه أحد بعد تغسيله وذلك لعدم الدليل على.
فلا يقاس المقام بالتداخل في الحي كما إذا كان جنبا ومس الميت أو هما مع الحيض وهكذا فإن الواجب عليه أغسال متعددة بتعدد أسبابها فلا يمكن القول بالتداخل إلا أن يقوم دليل عليه كما ورد (إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك حق واحد)، فالمتحصل أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل زائدا على غسل الميت من دون حاجة فيه إلى الدليل. هذا وقد ورد في جملة من الروايات ما ربما يشعر بوجوب التغسيل
وحيث إن الميت غير مكلف بالصلاة فلا يجب عليه الغسل من الجنابة أو غيرها. بل لو قلنا بأنها واجبات نفسية لا يجب في المقام لأن الميت لا يكلف بشئ.
فلا يجب على الحي سوى تغسيله بغسل الميت بل ولا يجب عليه تغسيله من الجنابة على تقدير حدوثها بعد تغسيله كما لو قاربه أحد بعد تغسيله وذلك لعدم الدليل على.
فلا يقاس المقام بالتداخل في الحي كما إذا كان جنبا ومس الميت أو هما مع الحيض وهكذا فإن الواجب عليه أغسال متعددة بتعدد أسبابها فلا يمكن القول بالتداخل إلا أن يقوم دليل عليه كما ورد (إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك حق واحد)، فالمتحصل أن مقتضى القاعدة عدم وجوب التغسيل زائدا على غسل الميت من دون حاجة فيه إلى الدليل. هذا وقد ورد في جملة من الروايات ما ربما يشعر بوجوب التغسيل