____________________
توضيح وتفصيل:
لا إشكال ولا خلاف في أن الوضوء والغسل والتيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي فعل الغير فيهما مع تمكن المكلف من المباشرة لها بنفسه.
وأما إذا عجز المكلف عن المباشرة فيسقط اعتبارها فيوضؤه أو أو يغسله الغير لأن الوضوء والغسل ليسا إلا عبارة عن اجراء الماء على البدن أو أعضاء الوضوء وهذا يتحقق بفعل الغير أيضا.
وقد ورد في بعض الأخبار أن الصادق (ع) كان به وجع شديد فأمر الغلمان أن يصبوا الماء على بدنه في الاغتسال (1). هذا كله في الغسل والوضوء.
وأما التيمم فهو كالغسل والوضوء أيضا فإذا لم يتمكن المكلف من مباشرته سقطت ووجب أن ييممه الغير بأن يأخذ الغير بيدي العاجز ويضربهما على وجه الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويديه.
لا أن يضرب الغير بيديه على الأرض وذلك لأن التيمم يتقوم بضرب اليدين على الأرض فلا يتحقق التيمم من العاجز إلا بضرب يديه على الأرض وحيث أنه عاجز عن ذلك بالمباشرة فيوجد الغير ضرب يدي العاجز على الأرض فيه.
لا إشكال ولا خلاف في أن الوضوء والغسل والتيمم يعتبر فيها المباشرة فلا يكفي فعل الغير فيهما مع تمكن المكلف من المباشرة لها بنفسه.
وأما إذا عجز المكلف عن المباشرة فيسقط اعتبارها فيوضؤه أو أو يغسله الغير لأن الوضوء والغسل ليسا إلا عبارة عن اجراء الماء على البدن أو أعضاء الوضوء وهذا يتحقق بفعل الغير أيضا.
وقد ورد في بعض الأخبار أن الصادق (ع) كان به وجع شديد فأمر الغلمان أن يصبوا الماء على بدنه في الاغتسال (1). هذا كله في الغسل والوضوء.
وأما التيمم فهو كالغسل والوضوء أيضا فإذا لم يتمكن المكلف من مباشرته سقطت ووجب أن ييممه الغير بأن يأخذ الغير بيدي العاجز ويضربهما على وجه الأرض ثم يمسح بهما وجهه ويديه.
لا أن يضرب الغير بيديه على الأرض وذلك لأن التيمم يتقوم بضرب اليدين على الأرض فلا يتحقق التيمم من العاجز إلا بضرب يديه على الأرض وحيث أنه عاجز عن ذلك بالمباشرة فيوجد الغير ضرب يدي العاجز على الأرض فيه.