____________________
امتنان في رفع الحرمة عن تصرفات الغاصب لأنه اتلاف لمال الناس واضرار بهم، بل لعل الأكثر في الغاصب ذلك حيث إنه ينسى ما اغتصبه من أموال الناس بعد الغصب.
وأما في موارد الجهل بالغصبية فلا يتم ما أفاده (قده)، وذلك لبقاء الحرمة الواقعية بحالها كما ذكرناه في بحث الوضوء، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب والمبغوض لا يتقرب به وإن كان المكلف معذورا في عمله ظاهرا.
نعم: هذا إنما هو في الماء في الوضوء وسائر الأغسال، وكذا الخليطان في المقام لأن حكمهما حكم الماء.
وأما في المكان والفضاء والسدة والإناء وغيرها فلا مانع من التغسيل بها عند الجهل بحرمتها.
والسر فيه: إن المأمور به هو الغسلتان والمسحتان أو صب الماء على البدن فقط والمفروض إباحته لإباحة الماء على الفرض، وإنما المحرم هو التصرف في المكان والسدة والفضاء والإناء ونحوها وهي أمور خارجة عن المأمور به.
وإنما لم نقل بصحة الغسل والوضوء مع العلم بحرمة المذكورات للتزاحم بين الاتيان بالواجب وارتكاب الحرام فإذا جهلنا بحرمتها لم تكن مزاحمة بين وجوب الوضوء أو الغسل وحرمة تلك الأمور لعدم فعليتها فيقع الغسل والوضوء صحيحا لا محالة.
وأما في موارد الجهل بالغصبية فلا يتم ما أفاده (قده)، وذلك لبقاء الحرمة الواقعية بحالها كما ذكرناه في بحث الوضوء، والمحرم لا يكون مصداقا للواجب والمبغوض لا يتقرب به وإن كان المكلف معذورا في عمله ظاهرا.
نعم: هذا إنما هو في الماء في الوضوء وسائر الأغسال، وكذا الخليطان في المقام لأن حكمهما حكم الماء.
وأما في المكان والفضاء والسدة والإناء وغيرها فلا مانع من التغسيل بها عند الجهل بحرمتها.
والسر فيه: إن المأمور به هو الغسلتان والمسحتان أو صب الماء على البدن فقط والمفروض إباحته لإباحة الماء على الفرض، وإنما المحرم هو التصرف في المكان والسدة والفضاء والإناء ونحوها وهي أمور خارجة عن المأمور به.
وإنما لم نقل بصحة الغسل والوضوء مع العلم بحرمة المذكورات للتزاحم بين الاتيان بالواجب وارتكاب الحرام فإذا جهلنا بحرمتها لم تكن مزاحمة بين وجوب الوضوء أو الغسل وحرمة تلك الأمور لعدم فعليتها فيقع الغسل والوضوء صحيحا لا محالة.