____________________
وهذا هو الصحيح ويدل عليه الأخبار الواردة (1) في أن الميت يغسل مرة بالماء والسدر وثانية بالماء والكافور وثالثة بالماء القراح.
فإن التقييد بالقراح كالتقيد بالسدر والكافور فكما أنهما لزوميين ولا يجزي فاقدهما، فكذلك الحال في القراح ولا يجزي الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة.
ويؤيده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس: (ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح) (2) لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر والكافور حيث أمر بغسل يديه والآنية لئلا يبقى فيهما من الخليطين ما يضر بالخلوص في الماء في الغسلة الثالثة.
وهل يعتبر الخلوص من غير الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطا بشئ من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به؟
الصحيح عدمه لأن الأخبار المقيدة للماء بالقراح في المرة الثالثة بقرينة التقييد في الأوليتين بالسدر والكافور ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقا حتى من غيرهما.
فإن التقييد بالقراح كالتقيد بالسدر والكافور فكما أنهما لزوميين ولا يجزي فاقدهما، فكذلك الحال في القراح ولا يجزي الماء المخلوط بالسدر أو الكافور في الغسلة الثالثة.
ويؤيده بل يدل عليه ما ورد في معتبرة يونس: (ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح) (2) لدلالتها على اعتبار خلوص الماء في الغسلة الثالثة من السدر والكافور حيث أمر بغسل يديه والآنية لئلا يبقى فيهما من الخليطين ما يضر بالخلوص في الماء في الغسلة الثالثة.
وهل يعتبر الخلوص من غير الخليطين بحيث لو كان الماء مخلوطا بشئ من السكر أو التراب لم يصح التغسيل به؟
الصحيح عدمه لأن الأخبار المقيدة للماء بالقراح في المرة الثالثة بقرينة التقييد في الأوليتين بالسدر والكافور ظاهرة في إرادة الخلوص من الخليطين لا في إرادة الخلوص مطلقا حتى من غيرهما.