____________________
في الأذهان المؤيد بما ورد في رواية أبي حمزة من أن المرأة لا يغسلها إلا امرأة (1) فلا بد من تخصيص جواز تغسيل المحارم بصورة فقد المماثل والاضطرار ويؤيده أيضا أن الأخبار الواردة في المقام كلها مختصة بصورة فقد المماثل أو السفر ولو في الأسئلة الواردة فيها فلم يقم دليل مخرج عن ذلك في صورة الاختيار، هذا.
بل مقتضى حسنة ابن سنان أو موثقته عدم الجواز مع وجود المماثل أو الزوج: قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف في يدها خرقة) (2).
حيث دلت على أن المحارم إنما يغسلن الرجل إذا لم تكن امرأته معه فمرتبة المحارم متأخرة عن الزوجة.
نعم هي مختصة بالزوجة ولم يذكر فيها المماثل، إلا أنها تدل على أن مرتبة المحرم متأخرة عن مرتبة الزوجة، والزوجة إما مرتبتها متساوية مع المماثل أو متأخرة عن مرتبته، وعلى كلا التقديرين تدل على أن مرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة المماثل.
فالمتحصل: أن مقتضى العموم المستفاد من الارتكاز والروايات المؤيد برواية أبي حمزة والمؤيد باشتمال الأخبار واختصاصها بمورد الاضطرار
بل مقتضى حسنة ابن سنان أو موثقته عدم الجواز مع وجود المماثل أو الزوج: قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: (إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به، وتلف في يدها خرقة) (2).
حيث دلت على أن المحارم إنما يغسلن الرجل إذا لم تكن امرأته معه فمرتبة المحارم متأخرة عن الزوجة.
نعم هي مختصة بالزوجة ولم يذكر فيها المماثل، إلا أنها تدل على أن مرتبة المحرم متأخرة عن مرتبة الزوجة، والزوجة إما مرتبتها متساوية مع المماثل أو متأخرة عن مرتبته، وعلى كلا التقديرين تدل على أن مرتبة المحارم متأخرة عن مرتبة المماثل.
فالمتحصل: أن مقتضى العموم المستفاد من الارتكاز والروايات المؤيد برواية أبي حمزة والمؤيد باشتمال الأخبار واختصاصها بمورد الاضطرار