____________________
نعم: ناقش فيها صاحبا الحدائق والوسائل (قدهما) بأنها محمولة على التقية أو مؤولة بإرادة المعاونة في التغسيل لما ورد في غير واحد من الروايات من أن المعصوم لا يغسله إلا معصوم مثله.
فوصية علي بن الحسين إنما هي في إعانة أم ولده في تنظيف بعض المواضع التي كان يكره الباقر (ع) من أن ينظر إليها أو يمسها.
وهذه المناقشة جيدة جدا وقد تقدم في أخبار تغسيل علي فاطمة (عليهما السلام) من أنها صديقة والصديق لا يغسله إلا صديق (1) ويؤيد ذلك ما ورد في الفقه الرضوي من قوله ويروى إن علي بن الحسين (عليه السلام) لما مات قال الباقر (ع) (لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده وغسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته: (2).
وروايات الفقه الرضوي وإن لم تكن حجة - كما مر غير مرة - إلا أنها صالحة للتأييد كما ذكرناه.
فتحصل: إن استثناء تغسيل المولى وأمته عن اطلاق أدلة اعتبار المماثلة غير ثابت، والتفصيل أيضا لا أساس له، فالصحيح هو القول الثالث - أعني عدم جواز تغسيل الأمة سيدها، وإن كان الحكم في المسألة الأولى مورد التسالم والاتفاق.
فوصية علي بن الحسين إنما هي في إعانة أم ولده في تنظيف بعض المواضع التي كان يكره الباقر (ع) من أن ينظر إليها أو يمسها.
وهذه المناقشة جيدة جدا وقد تقدم في أخبار تغسيل علي فاطمة (عليهما السلام) من أنها صديقة والصديق لا يغسله إلا صديق (1) ويؤيد ذلك ما ورد في الفقه الرضوي من قوله ويروى إن علي بن الحسين (عليه السلام) لما مات قال الباقر (ع) (لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده وغسل جسده ثم دعى أم ولد له فأدخلت يدها فغسلت عورته: (2).
وروايات الفقه الرضوي وإن لم تكن حجة - كما مر غير مرة - إلا أنها صالحة للتأييد كما ذكرناه.
فتحصل: إن استثناء تغسيل المولى وأمته عن اطلاق أدلة اعتبار المماثلة غير ثابت، والتفصيل أيضا لا أساس له، فالصحيح هو القول الثالث - أعني عدم جواز تغسيل الأمة سيدها، وإن كان الحكم في المسألة الأولى مورد التسالم والاتفاق.