____________________
إلا أن الأفضل أن يكون تغسيل الزوج زوجته من فوق الثياب.
وأما ما ورد في بعض الأخبار من أن الزوجة في عدة من زوجها بعد الموت وليس الزوج في عدة من زوجته (1) فلا بد من حمله على أنه ليس في عدة منها بمرتبة لا أن العلقة الزوجية منقطعة بينهما مطلقا.
وإلا فلو كان الزوج أجنبيا عن زوجته بالمرة فكيف ساغ له أن يغسلها من فوق الثياب والدرع - كما في الأخبار - لأن الأجنبي لا يجوز أن يغسل الأجنبية ولو من فوق الثياب، وكيف جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها.
مع أن صحيحة الحلبي صريحة في جوازه.
بل نفس الأخبار الدالة على جواز تغسيلها من فوق الثياب والدرع دالة على بقاء العلقة الزوجية وجواز نظر الزوج إلى زوجته بعد الموت.
لأن القميص والدرع إنما يستران من فوق المنكب إلى الركبة أو إلى الرجل ويبقى الرأس والرقبة مكشوفان وكذا تبقى يدها من الذراع إلى آخر كفها وكذا رجلاها مكشوفة فكيف جاز له أن ينظر إليها.
وغاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر، وإن كان الأفضل تغسيل الزوج زوجته فوق الثياب.
وأما ما ورد في بعض الأخبار من أن الزوجة في عدة من زوجها بعد الموت وليس الزوج في عدة من زوجته (1) فلا بد من حمله على أنه ليس في عدة منها بمرتبة لا أن العلقة الزوجية منقطعة بينهما مطلقا.
وإلا فلو كان الزوج أجنبيا عن زوجته بالمرة فكيف ساغ له أن يغسلها من فوق الثياب والدرع - كما في الأخبار - لأن الأجنبي لا يجوز أن يغسل الأجنبية ولو من فوق الثياب، وكيف جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها وشعرها.
مع أن صحيحة الحلبي صريحة في جوازه.
بل نفس الأخبار الدالة على جواز تغسيلها من فوق الثياب والدرع دالة على بقاء العلقة الزوجية وجواز نظر الزوج إلى زوجته بعد الموت.
لأن القميص والدرع إنما يستران من فوق المنكب إلى الركبة أو إلى الرجل ويبقى الرأس والرقبة مكشوفان وكذا تبقى يدها من الذراع إلى آخر كفها وكذا رجلاها مكشوفة فكيف جاز له أن ينظر إليها.
وغاية ما يمكن استفادته من الأخبار أن الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر، وإن كان الأفضل تغسيل الزوج زوجته فوق الثياب.