____________________
المسألة السابقة مورد الخلاف وفيها أقوال ثلاثة:
(أحدها): الجواز مطلقا ويمكن الاستدلال عليه بالوجهين المتقدمين في المسألة السابقة ففيهما ما عرفت من عدم انصراف الأدلة وعدم شمول الزوجة للأمة فلا نطيل.
(ثانيهما): التفصيل بين الأمة أم الولد فيجوز، وبين غيرها فلا يجوز.
ذهب إليه جمع منهم المحقق في المعتبر مستدلا عليه برواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه الباقر (ع) (إن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته) (1).
وحيث إن الوصية للأمر غير المشروع غير جائزة فمنه يستكشف أن تغسيل أم الولد لمولاها جائز في الشريعة المقدسة.
وقد ناقش فيها صاحب المدارك (قده) بضعف السند.
ويدفعه: إن الخدشة فيها مبتنية على مسلكه (قده) من عدم اعتبار غير الصحاح وأما على ما بنينا عليه من عدم الفرق في الحجية بين الصحاح والموثقات والحسنات فلا شبهة في سندها بوجه لأن الشيخ يرويها عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري وطريقه إليه صحيح في المشيخة والفهرست، وهو يروي عن الحسن بن موسى الخشاب وهو حسن، والخشاب يروي عن غياث بن كلوب أو كلوب والظاهر أن خدشة صاحب المدارك (قده) إنما هي من جهته لأنه عامي، إلا أنا ذكرنا أن غياث بن كلوب وغيره من غير الاثني عشرية قد وثقهم الشيخ في عدته وهو كاف في جواز الاعتماد على روايتهم فلا خدش في سندها.
(أحدها): الجواز مطلقا ويمكن الاستدلال عليه بالوجهين المتقدمين في المسألة السابقة ففيهما ما عرفت من عدم انصراف الأدلة وعدم شمول الزوجة للأمة فلا نطيل.
(ثانيهما): التفصيل بين الأمة أم الولد فيجوز، وبين غيرها فلا يجوز.
ذهب إليه جمع منهم المحقق في المعتبر مستدلا عليه برواية إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه الباقر (ع) (إن علي بن الحسين عليه السلام أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته) (1).
وحيث إن الوصية للأمر غير المشروع غير جائزة فمنه يستكشف أن تغسيل أم الولد لمولاها جائز في الشريعة المقدسة.
وقد ناقش فيها صاحب المدارك (قده) بضعف السند.
ويدفعه: إن الخدشة فيها مبتنية على مسلكه (قده) من عدم اعتبار غير الصحاح وأما على ما بنينا عليه من عدم الفرق في الحجية بين الصحاح والموثقات والحسنات فلا شبهة في سندها بوجه لأن الشيخ يرويها عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري وطريقه إليه صحيح في المشيخة والفهرست، وهو يروي عن الحسن بن موسى الخشاب وهو حسن، والخشاب يروي عن غياث بن كلوب أو كلوب والظاهر أن خدشة صاحب المدارك (قده) إنما هي من جهته لأنه عامي، إلا أنا ذكرنا أن غياث بن كلوب وغيره من غير الاثني عشرية قد وثقهم الشيخ في عدته وهو كاف في جواز الاعتماد على روايتهم فلا خدش في سندها.