____________________
نعم ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال: (نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة) (1).
فلو أريد من (نحو هذا) نحو ما ذكر من المرأة والأم والأخت شملت الصحيحة الأمة أيضا لأن معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم، والأمة من يجوز للمولى النظر إليها.
نعم: لو أريد منه نحو الأم والأخت فحسب كان معناه (من يحرم نكاحها) فلا يشمل الأمة لعدم حرمة نكاحها على المولى، وهذا الاحتمال هو الأظهر بقرينة قوله (ع) بعد ذلك (يلقي على عورتها خرقة) لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة، ومنه يستفاد اختصاص الحكم بالأم والأخت وعدم شموله للأمة فقوله (ع): (ونحو هذا) إما مختص بالأم والأخت أو أنه مجمل.
فالمتحصل: أن الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل وإن كانت المسألة موردا للتسالم - كما مر - (1) وأما المقام الثاني: (في تغسيل الأمة مولاها) فهي خلاف
فلو أريد من (نحو هذا) نحو ما ذكر من المرأة والأم والأخت شملت الصحيحة الأمة أيضا لأن معنى اللفظة حينئذ هو من يجوز النظر إليه أعم من أن يجوز وطؤها أو من يحرم، والأمة من يجوز للمولى النظر إليها.
نعم: لو أريد منه نحو الأم والأخت فحسب كان معناه (من يحرم نكاحها) فلا يشمل الأمة لعدم حرمة نكاحها على المولى، وهذا الاحتمال هو الأظهر بقرينة قوله (ع) بعد ذلك (يلقي على عورتها خرقة) لما قدمناه من عدم اعتبار ذلك في الزوجة، ومنه يستفاد اختصاص الحكم بالأم والأخت وعدم شموله للأمة فقوله (ع): (ونحو هذا) إما مختص بالأم والأخت أو أنه مجمل.
فالمتحصل: أن الحكم بجواز تغسيل المولى أمته مشكل وإن كانت المسألة موردا للتسالم - كما مر - (1) وأما المقام الثاني: (في تغسيل الأمة مولاها) فهي خلاف