____________________
قال (ع): (نعم وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة) (1) حيث دلت على جواز تغسيل المحارم مطلقا من دون تقييد بما إذا لم يوجد مماثل.
و (فيه): إن الصحيحة لا دلالة لها على المدعى لأن السؤال فيها إنما هو عن الرجل يخرج في السفر والسفر من موارد الاضطرار إذ لا يوجد فيه مماثل يغسل الميت غالبا فالصحيحة واردة في مورد فقد المماثل والاضطرار لا في صورة الاختيار.
وقد يقال: إن السفر ليس من موارد الاضطرار إذ كثيرا ما يوجد فيه المماثل من النساء والرجال ولو من غير ذوات الأرحام.
ويندفع: بأن مطلق وجود المماثل لا يكفي في ارتفاع الاضطرار وإنما يرتفع الاضطرار بوجود مماثل مقدم للتغسيل وهو لا يوجد في السفر إلا نادرا فالاتيان بهذا القيد - أعني السفر - كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرار إذ لو لم يكن له دخل في الحكم لم يكن لذكره وجه في الكلام وللزم أن يسأل عن مجرد جواز تغسيل الرجل زوجته فإضافة قيد السفر من جهة اختصاص الحكم بالاضطرار.
إذن لا تكون هذه الصحيحة موجبة للخروج عما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت إلا في حال الاضطرار فإن لم يقم دليل على عدم اعتبارها في حال الاختيار لا بد من اختصاص الحكم - أعني جواز تغسيل المحرم - بما إذا لم يوجد هناك مماثل.
وهذا هو الصحيح أي لم يقم دليل على عدم اعتبار المماثلة في المحارم.
وحيث أن الدليل يدل على اعتبارها، وهو الارتكاز المتشرعي
و (فيه): إن الصحيحة لا دلالة لها على المدعى لأن السؤال فيها إنما هو عن الرجل يخرج في السفر والسفر من موارد الاضطرار إذ لا يوجد فيه مماثل يغسل الميت غالبا فالصحيحة واردة في مورد فقد المماثل والاضطرار لا في صورة الاختيار.
وقد يقال: إن السفر ليس من موارد الاضطرار إذ كثيرا ما يوجد فيه المماثل من النساء والرجال ولو من غير ذوات الأرحام.
ويندفع: بأن مطلق وجود المماثل لا يكفي في ارتفاع الاضطرار وإنما يرتفع الاضطرار بوجود مماثل مقدم للتغسيل وهو لا يوجد في السفر إلا نادرا فالاتيان بهذا القيد - أعني السفر - كاشف عن اختصاص الحكم بموارد الاضطرار إذ لو لم يكن له دخل في الحكم لم يكن لذكره وجه في الكلام وللزم أن يسأل عن مجرد جواز تغسيل الرجل زوجته فإضافة قيد السفر من جهة اختصاص الحكم بالاضطرار.
إذن لا تكون هذه الصحيحة موجبة للخروج عما دل على اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت إلا في حال الاضطرار فإن لم يقم دليل على عدم اعتبارها في حال الاختيار لا بد من اختصاص الحكم - أعني جواز تغسيل المحرم - بما إذا لم يوجد هناك مماثل.
وهذا هو الصحيح أي لم يقم دليل على عدم اعتبار المماثلة في المحارم.
وحيث أن الدليل يدل على اعتبارها، وهو الارتكاز المتشرعي