____________________
الموضوع لجواز تغسيل كل منهما الآخر بعد الموت وهي أمر لا ينقلب عما وقع عليه بعد الوقوع.
على أن ذلك تنافيه التعليلات الواردة في الأخبار بأن الزوجة منه في عدة - كما في صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها من الأخبار المتقدمة المصرحة بأن الزوجة لها أن تغسل زوجها وتنظر بدنه ما دام لم تنقض عدتها - وهي أربعة أشهر وعشرا أو غيره كما مر.
ومنها: يستكشف أن طول المدة كأربعة أشهر وعشرا غير موجب لزوال العلقة الزوجية تعبدا، فإذا لم تنقطع العلقة بتلك المدة لم تنقطع بزيادة ساعة أو يوم عليها كما إذا انقضت عدتها وبعد ساعة أرادت أن تغسل الرجل فطول المدة غير مانع عن المدعى.
وقد يستدل عليه بأن الأخبار الدالة على جواز تغسيل الزوج أو الزوجة صاحبه تنصرف إلى الغسل المتعارف كالغسل بعد ساعة من الموت أو ساعتين ونحو ذلك ولا يشمل الفروض النادرة.
وفيه: أن الانصراف بدوي وهو مما لا موجب له.
على أن ذلك مما تدفعه التعليلات الواردة في الأخبار لأن مقتضاها جواز تغسيل الزوجة زوجها ما دامت لم تنقض عدتها وظاهر أن الغسل في آخر أيام العدة كالعشرة بعد أربعة أشهر أمر نادر أيضا.
ومع ذلك تشمله الأخبار من غير شبهة.
على أن ذلك تنافيه التعليلات الواردة في الأخبار بأن الزوجة منه في عدة - كما في صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها من الأخبار المتقدمة المصرحة بأن الزوجة لها أن تغسل زوجها وتنظر بدنه ما دام لم تنقض عدتها - وهي أربعة أشهر وعشرا أو غيره كما مر.
ومنها: يستكشف أن طول المدة كأربعة أشهر وعشرا غير موجب لزوال العلقة الزوجية تعبدا، فإذا لم تنقطع العلقة بتلك المدة لم تنقطع بزيادة ساعة أو يوم عليها كما إذا انقضت عدتها وبعد ساعة أرادت أن تغسل الرجل فطول المدة غير مانع عن المدعى.
وقد يستدل عليه بأن الأخبار الدالة على جواز تغسيل الزوج أو الزوجة صاحبه تنصرف إلى الغسل المتعارف كالغسل بعد ساعة من الموت أو ساعتين ونحو ذلك ولا يشمل الفروض النادرة.
وفيه: أن الانصراف بدوي وهو مما لا موجب له.
على أن ذلك مما تدفعه التعليلات الواردة في الأخبار لأن مقتضاها جواز تغسيل الزوجة زوجها ما دامت لم تنقض عدتها وظاهر أن الغسل في آخر أيام العدة كالعشرة بعد أربعة أشهر أمر نادر أيضا.
ومع ذلك تشمله الأخبار من غير شبهة.