____________________
ولم يعلم به قال - عليه السلام - لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجئ من ذلك أمر بين، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك) (1) لأنها وإن كانت واردة في الشك في النوم إلا أن ذيلها يدل على أن اليقين لا ينقض بالشك مطلقا، بلا فرق في ذلك بين الشك من جهة النوم أو البول، أو غيرهما من الأحداث.
وموثقة بكير: (إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (2)، حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث، وأنه ما دام لم يتقين بالحدث لا يجوز له الوضوء اللهم أن يتوضأ بنية التجديد لأنه خارج عن الموثقة بدليله، به تحمل الموثقة على الوضوء الواجب لأن الاتيان به بنية الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم.
وصحيحة عبد الرحمان قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أجد الريح في يطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال - عليه السلام - ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح (3). نعم هي تختص بالشك من جهة الريح، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق.
وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني عل طهارته للسابقة حتى يقطع بحدثه وهذا مما لا اشكال فيه هذا.
وموثقة بكير: (إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت (2)، حيث نهت عن الوضوء مع الشك في الحدث، وأنه ما دام لم يتقين بالحدث لا يجوز له الوضوء اللهم أن يتوضأ بنية التجديد لأنه خارج عن الموثقة بدليله، به تحمل الموثقة على الوضوء الواجب لأن الاتيان به بنية الوجوب مع عدم العلم بالحدث تشريع محرم.
وصحيحة عبد الرحمان قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أجد الريح في يطني حتى أظن أنها قد خرجت فقال - عليه السلام - ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح (3). نعم هي تختص بالشك من جهة الريح، وإنما يتعدى عنها إلى غيرها بالقطع بعدم الفرق.
وعلى الجملة إذا شك في الحدث يبني عل طهارته للسابقة حتى يقطع بحدثه وهذا مما لا اشكال فيه هذا.