(مسألة 34) إذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزئ من الغسل غير مضر واستعمال الأزيد مضرا يجب عليه الوضوء كذلك.
____________________
الذات لا نراه منافيا لذات الاستحباب وملاكه إن كان منافيا لحده ومرتبته فكيف كان لا اشكال في المسألة.
(1) بناء على وجوب مقدمة الواجب مطلقا.
(2) ولا يتمكن من أن بقصد الاستحباب الوصفي، لعدم كون الوضوء مستحبا حيث فرضنا أن مقدمة الواجب واجبة.
(3) ما أفاده في هذه المسألة من أولها إلى آخرها يبتنى على أمور:
الأول: أن نقول بوجوب مقدمة الواجب، إذ لو أنكرنا وجوبها فالوضوء مستحب لا وجوب فيه حتى يأتي به بوصف كونه واجبا، ويجتمع مع الاستحباب أو لا يجتمع.
الثاني: أن نعمم وجوب المقدمة إلى مطلقها ولا نخصصها بالموصلة أو بما قصد منه التوصل به إلى الواجب، وإلا لم يكن الوضوء واجبا في مفروض الكلام لعدم كونه موصلا إلى الواجب، لأنه يأتي
(1) بناء على وجوب مقدمة الواجب مطلقا.
(2) ولا يتمكن من أن بقصد الاستحباب الوصفي، لعدم كون الوضوء مستحبا حيث فرضنا أن مقدمة الواجب واجبة.
(3) ما أفاده في هذه المسألة من أولها إلى آخرها يبتنى على أمور:
الأول: أن نقول بوجوب مقدمة الواجب، إذ لو أنكرنا وجوبها فالوضوء مستحب لا وجوب فيه حتى يأتي به بوصف كونه واجبا، ويجتمع مع الاستحباب أو لا يجتمع.
الثاني: أن نعمم وجوب المقدمة إلى مطلقها ولا نخصصها بالموصلة أو بما قصد منه التوصل به إلى الواجب، وإلا لم يكن الوضوء واجبا في مفروض الكلام لعدم كونه موصلا إلى الواجب، لأنه يأتي