(مسألة 35): إذا توضأ ثم ارتد
____________________
ببطلان الوضوء في هذه الصورة يبتني على القول بحرمة الاضرار بالنفس مطلقا، لأنه حينئذ محرم ومبغوض للشارع، والمبغوض لا يمكن أن يكون مصداقا للواجب ومقربا للمولى بوجه. وأما إذا أنكرنا حرمته على وجه الاطلاق وإن كان بعض مراتبه محرما بلا كلام فلا يبقى موجب للحكم ببطلان الوضوء، لأنه مأمور بالوضوء على الفرض لتمكنه من الوضوء بأقل ما يجزي وهو غير مضر في حقه، فإذا لم يكن الفرد محرما فلا محالة تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ويكون الاتيان به مجزئا في مقام الامتثال، بلا فرق حينئذ بين عمله بالضرر وبين جهله ونسيانه.
و (منها):: ما إذا توضأ بصب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزي في غسله، ومع فرض الضرر من القسم المحرم، أو مع البناء على حرمة مطلق الاضرار، ولا بد من التفصيل حينئذ بين صورة العلم بالضرر وصورة نسيانه.
(1) أما إذا كان عالما بالحال فلا اشكال في الحكم ببطلان ذلك الوضوء، لأنه محرم مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقا للواجب.
وأما إذا كان ناسيا فيحكم على وضوئه بالصحة، لأن حديث رفع
و (منها):: ما إذا توضأ بصب الماء مرة واحدة زائدا على أقل ما يجزي في غسله، ومع فرض الضرر من القسم المحرم، أو مع البناء على حرمة مطلق الاضرار، ولا بد من التفصيل حينئذ بين صورة العلم بالضرر وصورة نسيانه.
(1) أما إذا كان عالما بالحال فلا اشكال في الحكم ببطلان ذلك الوضوء، لأنه محرم مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به ولا يقع مصداقا للواجب.
وأما إذا كان ناسيا فيحكم على وضوئه بالصحة، لأن حديث رفع