____________________
الارتداد. وأما استمرار النية فالمرتد وإن انصرف عن نيته في أثناء الوضوء لا محالة إلا أنك عرفت أن الاستمرار إنما يعتبر في الأجزاء دون الآنات المتخللة بينها فلا يبطل وضوؤه من حيث الارتداد، فلو تاب بعد ذلك بحيث لم تفته الموالاة صح وضوؤه، فيشرع من الأجزاء الباقية ولا يجب عليه الاستئناف.
نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في أعضائه من الرطوبات التبعية كريق فم الكافر والمرتد، أو عرقه ونحوهما، وحكمنا بنجاستها لنجاسة بدنة بالارتداد فلا بد من أن يطهر أعضائه السابقة بماء آخر، ثم يشرع في الباقي من اجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك لئلا تتنجس يده اليسرى باليمنى لتنجس ماء الوضوء فيبطل.
ومن هنا يظهر أنه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثم تاب لا طريق إلى أن يصحح وضوئه، لأنه حينئذ لا بد من أن يطهر جميع أعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر، ومع إزالة البلة الوضوئية بغسلها لا يتمكن من المسح الصحيح لأنه يعتبر أن يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء ولا يجوز بالماء الجديد، إلا أن البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد.
نعم إذا قلنا بعدم كون رطوبة ماء الوضوء في أعضائه من الرطوبات التبعية كريق فم الكافر والمرتد، أو عرقه ونحوهما، وحكمنا بنجاستها لنجاسة بدنة بالارتداد فلا بد من أن يطهر أعضائه السابقة بماء آخر، ثم يشرع في الباقي من اجزاء وضوئه إذا لم تفته الموالاة بذلك لئلا تتنجس يده اليسرى باليمنى لتنجس ماء الوضوء فيبطل.
ومن هنا يظهر أنه إذا ارتد بعد غسل يده اليسرى قبل مسحه ثم تاب لا طريق إلى أن يصحح وضوئه، لأنه حينئذ لا بد من أن يطهر جميع أعضائه ليكون مسحه بالماء الطاهر، ومع إزالة البلة الوضوئية بغسلها لا يتمكن من المسح الصحيح لأنه يعتبر أن يكون بالبلة الباقية في اليد من ماء الوضوء ولا يجوز بالماء الجديد، إلا أن البطلان حينئذ من جهة فقد شرط المسح لا من جهة ناقضية الارتداد.