____________________
الكيفية الواردة فيه غير مختصة به لأن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في أسبابها وإنما تصدوا عليهم السلام لبيان الكيفية في الجنابة دون غيرها لأن الابتلاء بها أكثر عن الابتلاء بغيرها من الأسباب فتصدوا لبيان كيفيته حتى يظهر الحال في غيرها من ذلك البيان فيما أن غسل الجنابة له فردان من طبيعة واحدة أعني الترتيبي والارتماسي وهما يكفيان عنه فلا محالة يكفيان عن بقية الأغسال الواجبة أيضا.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه في الفقيه من أن غسل الحيض والجنابة سواء (1).
وما ورد في أن الجنب إذا ابتلي بالحيض لا يغتسل بل يصبر إلى أن ينقضي أيام حيضها وبعده تغتسل غسلا واحدا عن الجميع (2).
كما دل على أن الغسل الواحد يجزي عن الحقوق المتعددة (3) حيث تدل على أن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في الأسباب وأما إذا قلنا بأن الارتماسي أمر أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الأغسال لأن مورد الأخبار الدالة على أجزائه وكفايته إنما هو غسل الجنابة ولا دليل على كفايته عن بقية الأغسال.
كما نسب إلى العلامة التوقف في ذلك في بعض كتبه.
ويؤيد ما ذكرناه ما رواه في الفقيه من أن غسل الحيض والجنابة سواء (1).
وما ورد في أن الجنب إذا ابتلي بالحيض لا يغتسل بل يصبر إلى أن ينقضي أيام حيضها وبعده تغتسل غسلا واحدا عن الجميع (2).
كما دل على أن الغسل الواحد يجزي عن الحقوق المتعددة (3) حيث تدل على أن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في الأسباب وأما إذا قلنا بأن الارتماسي أمر أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الأغسال لأن مورد الأخبار الدالة على أجزائه وكفايته إنما هو غسل الجنابة ولا دليل على كفايته عن بقية الأغسال.
كما نسب إلى العلامة التوقف في ذلك في بعض كتبه.