____________________
فيما إذا كان غسل البدن تدريجيا وأما إذا كان دفعة فلا يعتبر فيه الترتيب من غير خلاف وإن قالوا بعدم تعرض القدماء لذلك إلا أنه لعله من جهة وضوحه ويدل على ذلك ما ورد في صحيحة زرارة (ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده) (1) وفي صحيحة الحلبي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله (2) وفي موثقة النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم (3).
(1) وأما إذا لم يكن كذلك بل كان تدريجيا فهو على قسمين لأنه قد يرمس أعضاءه في الماء متدرجا فيدخل رجله ثم يخرجها فيرمس رجله الأخرى ثم يخرجها فيرمس عضوه الآخر إلى أن تنتهي أعضائه ولا اشكال في عدم كفاية ذلك بوجه لعدم صدق أن الرجل ارتمس ارتماسة واحدة وإنما يصدق أنه رمس رجله أو عضوه الآخر والمعتبر في الغسل هو صدق أن الرجل ارتمس.
وقد يرتمس الرجل ولكنه متدرجا كما إذا فرضنا حوضا له درج متعددة فدخل الدرجة الأولى وصبر مقدارا ثم دخل الثانية فصبر عشرة
قلت له: الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج يجزيه ذلك من غسله؟ قال: نعم (3).
(1) وأما إذا لم يكن كذلك بل كان تدريجيا فهو على قسمين لأنه قد يرمس أعضاءه في الماء متدرجا فيدخل رجله ثم يخرجها فيرمس رجله الأخرى ثم يخرجها فيرمس عضوه الآخر إلى أن تنتهي أعضائه ولا اشكال في عدم كفاية ذلك بوجه لعدم صدق أن الرجل ارتمس ارتماسة واحدة وإنما يصدق أنه رمس رجله أو عضوه الآخر والمعتبر في الغسل هو صدق أن الرجل ارتمس.
وقد يرتمس الرجل ولكنه متدرجا كما إذا فرضنا حوضا له درج متعددة فدخل الدرجة الأولى وصبر مقدارا ثم دخل الثانية فصبر عشرة