____________________
حيث روى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه إنك لم تغسله، أو تمسحه مما سمي الله ما دمت في حال الوضوء إلى أن قال قلت له: رجل ترك بعض ذراعه، أو بعض جسده من غسل الجنابة، فقال: إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه. وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة. فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه، وإن استيقن رجع فأعاد عليه الماء، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان.. (1) ومقتضى صدرها أن المراد بالغسل هو الترتيبي كما هو الحال في الوضوء لأن الغسل فيه أيضا ترتيبي فكأنه سئل عن حكم الغسل المتحقق في كل من الوضوء والغسل وأنه إذا لم يستوعب الأعضاء حكمه أي شئ ومع قرينية صدر الصحيحة على إرادة الغسل الترتيبي كيف يبقى لذيلها اطلاق حتى يشمل الارتماسي أيضا هذا أولا.
وثانيا: لو سلمنا أن صدرها ليس قرينة على الذيل أيضا لا يمكننا الاستدلال بها على ذلك المدعى حيث إنها ناظرة إلى السؤال عن الموالاة وأنه إذا غسل مقدارا من بدنه ولم يغسل بعضه نسيانا أو غفلة هل يصح غسله أو لا يصح حيث إنه لو غسله بعد التفاته إليه تخلل في غسل أجزائه زمان لا محالة فأجابه عليه السلام بأن الموالاة غير معتبرة في الغسل.
وثانيا: لو سلمنا أن صدرها ليس قرينة على الذيل أيضا لا يمكننا الاستدلال بها على ذلك المدعى حيث إنها ناظرة إلى السؤال عن الموالاة وأنه إذا غسل مقدارا من بدنه ولم يغسل بعضه نسيانا أو غفلة هل يصح غسله أو لا يصح حيث إنه لو غسله بعد التفاته إليه تخلل في غسل أجزائه زمان لا محالة فأجابه عليه السلام بأن الموالاة غير معتبرة في الغسل.