____________________
أما إذا انقطع دمهما فلا ينبغي الاشكال في أن حكمهما حكم الجنب فيجب عليهما التيمم والخروج عن المسجدين ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلنا له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين أن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا (1) حيث استشهد بالآية الواردة في الجنب على حرمة مكث الحائض ودخولها في المسجد فمنه يظهر أن الجنابة لا اختصاص لها في الأحكام المتقدمة وإلا لم يكن وجه للاستشهاد بالآية على حرمة دخول الحائض المسجد فيجب عليهما التيمم والخروج من المسجدين على التفصيل المتقدم في الجنب هذا كله في الحائض.
وأما النفساء فلم يرد في حرمة دخولها المسجد أو في وجوب تيممها للخروج إذا نفست في المسجدين رواية إلا أن الاجماع القطعي قام على أن النفساء حكمها حكم الحائض فيجب عليها ما يجب على الحائض فيجب أن تيمم في المسجدين للمزوج إذا نفست في المسجدين ويمكن الاستيناس لوحدة حكمهما بما ورد من أن النفاس حيض محتبس وخرج بعد احتسابه (2) وهذا ليس برواية في نفسه وإنما استفيد مما ورد في حيض الحامل من أن حيضها يحبس لرزق ولدها (3) (كما ذكره الهمداني قدس سره)
وأما النفساء فلم يرد في حرمة دخولها المسجد أو في وجوب تيممها للخروج إذا نفست في المسجدين رواية إلا أن الاجماع القطعي قام على أن النفساء حكمها حكم الحائض فيجب عليها ما يجب على الحائض فيجب أن تيمم في المسجدين للمزوج إذا نفست في المسجدين ويمكن الاستيناس لوحدة حكمهما بما ورد من أن النفاس حيض محتبس وخرج بعد احتسابه (2) وهذا ليس برواية في نفسه وإنما استفيد مما ورد في حيض الحامل من أن حيضها يحبس لرزق ولدها (3) (كما ذكره الهمداني قدس سره)