____________________
أعني المبغوض والحرام وليست هي بمعني الكراهة المصطلح عليها عند الفقهاء ويؤيده أن جملة من المذكورات في الرواية من المحرمات كالتطلع على الدور والرفث في الصوم في غير الليالي والمن بعد الصدقة لأنه ايذاء.
وعن الصدوق (قدس سره) جواز النوم في المساجد جنبا حيث حكي عنه: لا بأس أن يختضب الجنب إلى أن قال وينام في المسجد ويمر فيه ولم نقف على مستنده (قدس سره) نعم ورد في صحيحة محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه (1) إلا أن الصدوق لم يقيد حكمه بجواز نوم الجنب في المسجد بما إذا توضأ فلو كان اعتمد عليها وحكم بجوازه مع الوضوء لقلنا أن ذلك من تخصيص هذه الصحيحة للآية المباركة وغيرها مما دل على حرمة مكث الجنب في المسجد لأن النسبة بينهما عموم مطلق حيث إنها مطلقة ولا مانع
وعن الصدوق (قدس سره) جواز النوم في المساجد جنبا حيث حكي عنه: لا بأس أن يختضب الجنب إلى أن قال وينام في المسجد ويمر فيه ولم نقف على مستنده (قدس سره) نعم ورد في صحيحة محمد بن القاسم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه (1) إلا أن الصدوق لم يقيد حكمه بجواز نوم الجنب في المسجد بما إذا توضأ فلو كان اعتمد عليها وحكم بجوازه مع الوضوء لقلنا أن ذلك من تخصيص هذه الصحيحة للآية المباركة وغيرها مما دل على حرمة مكث الجنب في المسجد لأن النسبة بينهما عموم مطلق حيث إنها مطلقة ولا مانع