____________________
روايتان:
(إحداهما): صحيحة محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام فلقينا أبي بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال: فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد أما تعم لأنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء قال: فرجع أبو بصير ودخلنا (1).
(الثانية): هي هذه الرواية التي رواها الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكير بن محمد الأزدي فقد دلتنا هذه الأخبار على أن دخول الجنب المشاهد محرم إذا لا فرق بين أحياهم وأمواتهم.
ويتوجه على الاستدلال بهذه الأخبار أن ما كانت دلالته منها تامة على المدعى ضعيفة السند كرواية الجعفي والمفيد وعلي بن عيسى في (كشف الغمة) والكشي في رجاله (2) فإن النهي فيها عن دخول الجنب على الإمام عليه السلام أو بيوت الأنبياء أو غضبه عليهم السلام وإن كانت ظاهرا في حرمة دخول الجنب على الإمام عليه السلام إلا أنها ضعاف بالارسال.
وما كان بحسب السند معتبرا كالروايتين المتقدمتين غير تامة بحسب الدلالة وذلك لأنه بناءا على أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة كما هو المعروف بينهم فعدم دلالتهما على الحرمة في غاية الوضوح وأما بناءا على ما استظهرناه من أنها بمعنى لا يتيسر ولا يتمكن وأن معنى
(إحداهما): صحيحة محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت عن بكر بن محمد قال: خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد الله عليه السلام فلقينا أبي بصير خارجا من زقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام قال: فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال: يا أبا محمد أما تعم لأنه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء قال: فرجع أبو بصير ودخلنا (1).
(الثانية): هي هذه الرواية التي رواها الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكير بن محمد الأزدي فقد دلتنا هذه الأخبار على أن دخول الجنب المشاهد محرم إذا لا فرق بين أحياهم وأمواتهم.
ويتوجه على الاستدلال بهذه الأخبار أن ما كانت دلالته منها تامة على المدعى ضعيفة السند كرواية الجعفي والمفيد وعلي بن عيسى في (كشف الغمة) والكشي في رجاله (2) فإن النهي فيها عن دخول الجنب على الإمام عليه السلام أو بيوت الأنبياء أو غضبه عليهم السلام وإن كانت ظاهرا في حرمة دخول الجنب على الإمام عليه السلام إلا أنها ضعاف بالارسال.
وما كان بحسب السند معتبرا كالروايتين المتقدمتين غير تامة بحسب الدلالة وذلك لأنه بناءا على أن كلمة لا ينبغي ظاهرة في الكراهة كما هو المعروف بينهم فعدم دلالتهما على الحرمة في غاية الوضوح وأما بناءا على ما استظهرناه من أنها بمعنى لا يتيسر ولا يتمكن وأن معنى