____________________
الجنب المسجد لأخذ الماء من غير أن يمكث فيه.
نعم ناقشنا في ذلك سابقا وقلنا أن حكمه بجواز دخول الجنب في المسجد للأخذ لا يلائم حكمه بحرمة الوضع في المسجد ولو من غير دخول لأنهما إما أن يلاحظان بأنفسهما فيحكم بجواز الأول وحرمة الثاني في نفسهما وحينئذ يتم حكمه بحرمة الوضع ولو من غير دخول ولا يتم حكمه بجواز دخول المسجد للأخذ فإن جواز الأخذ في نفسه لا يلازم جواز الدخول في المسجد وإما أن يلاحظان باعتبار مقدمتها أعني الدخول فيجوز الأول ويحرم الثاني وحينئذ يتم حكمه بجواز الدخول فيه من جهة الأخذ ولا يتم حكمه بحرمة الوضع في نفسه إلا أنه أمر آخر.
هذا إذا كان التيمم لدخول المسجد وأخذ الماء فقط وأما إذا أراد أن يمكث فيه للاغتسال أو أراد الأخذ من المسجدين وقلنا بحرمته فيهما فهل يجب التيمم حينئذ مقدمة لجواز الدخول في المسجد لأخذ الماء أو لا يجب؟
ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجب أن يتيمم حينئذ ولا يباح به إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ولا يبطل تيممه إلا بعد الاغتسال في المسجد أو بعد الخروج منه للاغتسال في خارجه. والوجه فيما أفاده أن التيمم حينئذ إنما هو للاضطرار إلى الدخول في المسجد
نعم ناقشنا في ذلك سابقا وقلنا أن حكمه بجواز دخول الجنب في المسجد للأخذ لا يلائم حكمه بحرمة الوضع في المسجد ولو من غير دخول لأنهما إما أن يلاحظان بأنفسهما فيحكم بجواز الأول وحرمة الثاني في نفسهما وحينئذ يتم حكمه بحرمة الوضع ولو من غير دخول ولا يتم حكمه بجواز دخول المسجد للأخذ فإن جواز الأخذ في نفسه لا يلازم جواز الدخول في المسجد وإما أن يلاحظان باعتبار مقدمتها أعني الدخول فيجوز الأول ويحرم الثاني وحينئذ يتم حكمه بجواز الدخول فيه من جهة الأخذ ولا يتم حكمه بحرمة الوضع في نفسه إلا أنه أمر آخر.
هذا إذا كان التيمم لدخول المسجد وأخذ الماء فقط وأما إذا أراد أن يمكث فيه للاغتسال أو أراد الأخذ من المسجدين وقلنا بحرمته فيهما فهل يجب التيمم حينئذ مقدمة لجواز الدخول في المسجد لأخذ الماء أو لا يجب؟
ذكر الماتن (قدس سره) أنه يجب أن يتيمم حينئذ ولا يباح به إلا دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ولا يبطل تيممه إلا بعد الاغتسال في المسجد أو بعد الخروج منه للاغتسال في خارجه. والوجه فيما أفاده أن التيمم حينئذ إنما هو للاضطرار إلى الدخول في المسجد