____________________
(الثاني): أن يقال بوجوب الغسل مع اللف حتى مع عدم صدق الجماع فضلا عن عدم صدق الالتقاء وذلك بدعوى أن الموضوع لوجوب الغسل ليس هو مجرد الجماع والالتقاء بل قد رتب في بعضها على الادخال والايلاج ومع تحققهما يجب الغسل سواء أصدق معه الجماع أيضا أم لم يصدق والجواب عن ذلك أن الادخال والايلاج لم يذكرا موضوعا مستقلا لوجوب الغسل في قبال الجماع واللمس وإنما ذكرا توضيحا وشرحا لهما والموضوع للحكم ليس إلا المواقعة في الفرج وقد دلت على ذلك صحيحة أبي مريم الأنصاري (1) المفسرة للملامسة والحاصرة لسبب الغسل بالمواقعة في الفرج وإذا لم يصدق المواقعة في الفرج أعني الجماع فيه لم يجب الغسل لا محالة.
(الثالث): أن يقال بوجوب الغسل مع اللف في أحد العضوين إلا إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع كما أفاده في المتن وهذا هو الصحيح فإن الموضوع لوجوب الاغتسال هو الجماع والمواقعة ومع صدقهما يجب الغسل ومع عدمه لا موجب للحكم بوجه.
(الثالث): أن يقال بوجوب الغسل مع اللف في أحد العضوين إلا إذا كان على نحو لا يصدق عليه الجماع كما أفاده في المتن وهذا هو الصحيح فإن الموضوع لوجوب الاغتسال هو الجماع والمواقعة ومع صدقهما يجب الغسل ومع عدمه لا موجب للحكم بوجه.