____________________
ببطلانها على نحو الاجمال وكان العلم الاجمالي منجزا في حقه - بأن كانت جنابة الآخر موضوعا لأثر شرعي بالنسبة إليه كما إذا أمكن استيجاره لكنس المسجد فإن الإمام يعلم حينئذ بتوجه أحد التكليفين إليه فإما أن يجب عليه الغسل إذا كان هو الجنب وإما أن يحرم عليه استيجار الآخر لكنس المسجد إذا كان الجنب هو الآخر - لم يجز للمأموم أن يقتدي به لبطلان صلاة الإمام تفصيلا أو اجمالا وإن لم يكن علم تفصيلي للمأموم بذلك ولا علم اجمالي له.
وكذا لا يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام فيما إذا كان للمأموم علم تفصيلي ببطلان صلاة الإمام أو علم اجمالي ببطلانه كما إذا علم بجنابة أحد شخصين عادلين فإنه لا يجوز أن يقتدي بواحد منهما للعلم الاجمالي ببطلان صلاتهما فصلاة كل منهما باطل عنده بقاعدة الاشتغال وإن لم يكن للإمام علم تفصيلي ببطلان صلاته ولا علم اجمالي له أو كان ولكنه لم يكن منجزا كما إذا لم تكن جنابة الآخر موضوعا لأثر شرعي بالإضافة إليه فصحة الاقتداء موقوفة على أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه وعند المأموم ومع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا يجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء في الصلاة الباطلة.
(1) بأن تكون جنابتهما موضوعا لأثر شرعي بالإضافة إليه.
(2) وأما للفسق فلا تمس جنابتهما إليه ولا يكونان موردا لابتلائه.
وكذا لا يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام فيما إذا كان للمأموم علم تفصيلي ببطلان صلاة الإمام أو علم اجمالي ببطلانه كما إذا علم بجنابة أحد شخصين عادلين فإنه لا يجوز أن يقتدي بواحد منهما للعلم الاجمالي ببطلان صلاتهما فصلاة كل منهما باطل عنده بقاعدة الاشتغال وإن لم يكن للإمام علم تفصيلي ببطلان صلاته ولا علم اجمالي له أو كان ولكنه لم يكن منجزا كما إذا لم تكن جنابة الآخر موضوعا لأثر شرعي بالإضافة إليه فصحة الاقتداء موقوفة على أن تكون صلاة الإمام صحيحة عند نفسه وعند المأموم ومع بطلانها عندهما أو عند أحدهما لا يجوز الاقتداء لعدم جواز الاقتداء في الصلاة الباطلة.
(1) بأن تكون جنابتهما موضوعا لأثر شرعي بالإضافة إليه.
(2) وأما للفسق فلا تمس جنابتهما إليه ولا يكونان موردا لابتلائه.