____________________
فانكشف بطلان صلاته لأن النسيان ليس بعذر هذا في الشبهات الموضوعية.
وكذا الحال في الشبهات الحكمية كما إذا رأى الإمام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور لمن لا يتمكن من الركوع والمأموم رأى كفاية الايماء إليه من غير انحناء وعمل كل بوظيفته وعلم بذلك المأموم بعد الصلاة وهكذا.
فهل يجب على المأموم أن يعيد صلاته؟ لا يجب عليه الإعادة قطعا إذا لم يخل بوظيفة المنفرد وعدم اشتمال صلاته على القراءة لا يوجب البطلان لعدم تركها متعمدا وإنما تركها بحسبان صحة صلاة الجماعة ولا تعاد الصلاة إلا من خمس (1) وليست القراءة منها.
وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام رفع رأسه ورأي أن الإمام بعد راكع فتابعه وركع ثانيا فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ يأتي عليه الكلام في أحكام الجماعة إن شاء الله.
كما نتكلم هناك في أن النص الوارد في عدم وجوب القضاء على من ائتم بإمام مدة أو في صلاة واحدة ثم علم أنه كان يهوديا وقد جامل المسلمين حيث ورد عدم وجوب القضاء على المأموم حينئذ فهل يمكن التعدي عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم صحة صلاة إمامه وانكشف كونها باطلة في الواقع من دون أن يكون الإمام يهوديا أو لا يمكن التعدي؟
والغرض أن صحه الاقتداء وعدمها عند علم المأموم واعتقاده بصحة صلاة الإمام وانكشاف بطلانها بعد الصلاة مسألة وصحة الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلان صلاة الإمام فيما إذا كانت صحيحة في حق نفس الإمام أو عنده مسألة أخرى فلا تشتبه والكلام في المقام في
وكذا الحال في الشبهات الحكمية كما إذا رأى الإمام وجوب الانحناء بالمقدار الميسور لمن لا يتمكن من الركوع والمأموم رأى كفاية الايماء إليه من غير انحناء وعمل كل بوظيفته وعلم بذلك المأموم بعد الصلاة وهكذا.
فهل يجب على المأموم أن يعيد صلاته؟ لا يجب عليه الإعادة قطعا إذا لم يخل بوظيفة المنفرد وعدم اشتمال صلاته على القراءة لا يوجب البطلان لعدم تركها متعمدا وإنما تركها بحسبان صحة صلاة الجماعة ولا تعاد الصلاة إلا من خمس (1) وليست القراءة منها.
وأما إذا أخل بوظيفة المنفرد كما إذا رفع رأسه من الركوع باعتقاد أن الإمام رفع رأسه ورأي أن الإمام بعد راكع فتابعه وركع ثانيا فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب؟ يأتي عليه الكلام في أحكام الجماعة إن شاء الله.
كما نتكلم هناك في أن النص الوارد في عدم وجوب القضاء على من ائتم بإمام مدة أو في صلاة واحدة ثم علم أنه كان يهوديا وقد جامل المسلمين حيث ورد عدم وجوب القضاء على المأموم حينئذ فهل يمكن التعدي عنه إلى ما إذا اعتقد المأموم صحة صلاة إمامه وانكشف كونها باطلة في الواقع من دون أن يكون الإمام يهوديا أو لا يمكن التعدي؟
والغرض أن صحه الاقتداء وعدمها عند علم المأموم واعتقاده بصحة صلاة الإمام وانكشاف بطلانها بعد الصلاة مسألة وصحة الاقتداء مع علم المأموم أو اعتقاده ببطلان صلاة الإمام فيما إذا كانت صحيحة في حق نفس الإمام أو عنده مسألة أخرى فلا تشتبه والكلام في المقام في