____________________
الجميل صحيح وقد دلتنا على اعتبار الوضوء في الطواف - الملازم لاعتبار عدم الجنابة إذ لا وضوء للجنب - لأجل اعتباره في جزء الطواف الذي هو صلاته فدلتنا على سراية حكم الجزء إلى كله.
و (منها): غير ذلك من الأخبار. (1) (الجهة الثانية):
في اعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب وعدمه. إذا دخل المسجد الحرام نسيانا وغفلة أو أنه أجير على الدخول فيه بحيث لم يتمكن من الخروج عنه وبالجملة لم يكن الدخول فيه ممنوعا في حقه فهل يشترط في طوافه المندوب عدم الجنابة؟ المشهور بينهم عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المندوب وقد يستدل عليه بأن الأصل عدم الاشتراط. وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن البراءة غير جارية في المستحبات وإنما تجري في الأحكام الالزامية فحسب وذلك لأن الرفع في مقابل الوضع أعني وضع ايجاب التحفظ والاحتياط والمستحبات لا يجب فيها التحفظ والاحتياط بالبداهة حتى يرفع بالبراءة هذا.
مضافا إلى أنه لا معنى للتمسك بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي في المسألة فإن الاطلاق في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة يكفي في الحكم باعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب لعدم قرينة فيها على الاختصاص بالطواف الواجب.
فالصحيح في الحكم بعدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة من
و (منها): غير ذلك من الأخبار. (1) (الجهة الثانية):
في اعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب وعدمه. إذا دخل المسجد الحرام نسيانا وغفلة أو أنه أجير على الدخول فيه بحيث لم يتمكن من الخروج عنه وبالجملة لم يكن الدخول فيه ممنوعا في حقه فهل يشترط في طوافه المندوب عدم الجنابة؟ المشهور بينهم عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف المندوب وقد يستدل عليه بأن الأصل عدم الاشتراط. وفيه ما ذكرناه غير مرة من أن البراءة غير جارية في المستحبات وإنما تجري في الأحكام الالزامية فحسب وذلك لأن الرفع في مقابل الوضع أعني وضع ايجاب التحفظ والاحتياط والمستحبات لا يجب فيها التحفظ والاحتياط بالبداهة حتى يرفع بالبراءة هذا.
مضافا إلى أنه لا معنى للتمسك بالأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي في المسألة فإن الاطلاق في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة يكفي في الحكم باعتبار عدم الجنابة في الطواف المندوب لعدم قرينة فيها على الاختصاص بالطواف الواجب.
فالصحيح في الحكم بعدم اشتراط الطواف المندوب بالطهارة من