____________________
الطهارة بعد الوقت فلا يشرع له التيمم والحال هذه واجناب نفسه تفويت للواجب بالاختيار وهو غير جائز.
ومن هنا ذكر الماتن أن من كان متوضئا لا يجوز له أن يبطل وضوئه بعد الوقت إذا لم يكن متمكنا من الوضوء على تقدير الحدث وكذا لا يجوز له الاهراق بعد الوقت إذا لم يكن له ماء آخر يتوضأ به.
فالمتحصل: أن القاعدة تقتضي عدم جواز الاجناب مع العجز عن الغسل لأنه تفويت اختياري للواجب إلا أن يقوم دليل على الجواز والدليل إنما قام على الجواز في خصوص اتيان الأهل دون بقية أسباب الجنابة وهو موثقة أو صحيحة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله قال عليه السلام ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه قال: قلت فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء فقال عليه السلام إن الشبق - الذي لا يتمكن من حفظ نفسه إلا بصعوبة - يخاف على نفسه قال قلت طلب بذلك اللذة قال عليه السلام هو حلال.. (1) حيث دلت على جواز اتيان الأهل في السفر وإن كان عاجزا عن الغسل عند الخوف على النفس أو إرادة اللذة ولا مسوغ للتعدي عن موردها إلى بقية أسباب الجنابة بوجه لأن النص إنما ورد في مورد خاص فمن كان عالما باحتلامه على تقدير المنام مع العجز عن الغسل على تقدير جنابته لا يجوز له المنام إلا أن يكون تركه ضرريا في حقه.
نعم لا يحتمل موضوعية في ذلك للسفر بأن يكون الحكم مختصا بالسفر دون الحضر ولعل تقييد الموضوع بالسفر من جهة أن الغالب في السفر عدم التمكن من الماء فلا موضوعية للسفر كما أنه يمكن أن
ومن هنا ذكر الماتن أن من كان متوضئا لا يجوز له أن يبطل وضوئه بعد الوقت إذا لم يكن متمكنا من الوضوء على تقدير الحدث وكذا لا يجوز له الاهراق بعد الوقت إذا لم يكن له ماء آخر يتوضأ به.
فالمتحصل: أن القاعدة تقتضي عدم جواز الاجناب مع العجز عن الغسل لأنه تفويت اختياري للواجب إلا أن يقوم دليل على الجواز والدليل إنما قام على الجواز في خصوص اتيان الأهل دون بقية أسباب الجنابة وهو موثقة أو صحيحة إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن الرجل يكون معه أهله في السفر لا يجد الماء أيأتي أهله قال عليه السلام ما أحب أن يفعل إلا أن يخاف على نفسه قال: قلت فيطلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء فقال عليه السلام إن الشبق - الذي لا يتمكن من حفظ نفسه إلا بصعوبة - يخاف على نفسه قال قلت طلب بذلك اللذة قال عليه السلام هو حلال.. (1) حيث دلت على جواز اتيان الأهل في السفر وإن كان عاجزا عن الغسل عند الخوف على النفس أو إرادة اللذة ولا مسوغ للتعدي عن موردها إلى بقية أسباب الجنابة بوجه لأن النص إنما ورد في مورد خاص فمن كان عالما باحتلامه على تقدير المنام مع العجز عن الغسل على تقدير جنابته لا يجوز له المنام إلا أن يكون تركه ضرريا في حقه.
نعم لا يحتمل موضوعية في ذلك للسفر بأن يكون الحكم مختصا بالسفر دون الحضر ولعل تقييد الموضوع بالسفر من جهة أن الغالب في السفر عدم التمكن من الماء فلا موضوعية للسفر كما أنه يمكن أن