____________________
ما هو الأولى في موارد الاحتياط بالجمع (1) هذا التعليل عليل لأن الوضوء قبل غسل الجنابة وبعده وإن لم يكن جائزا إلا أنه ليس محرما ذاتيا وإنما لا يجوز لعدم تشريعه ومن الواضح أن الوضوء في أطراف العلم الاجمالي إنما يؤتى به من باب الاحتياط لا التشريع نعم المدعى صحيح بمعنى أن الأولى أن ينقض غسله ويتوضأ بعد ذلك وهذا للتمكن من الجزم بالنية فإنه لو لم يحدث بعد غسله لا يتمكن من أن يجزم في نية الوجوب لاحتمال أن يكون جنبا في الواقع وقد اغتسل فلا يجب عليه الوضوء.
وأما إذا أحدث بعد الغسل فلا محالة يكون مقطوع الحدث أما من السابق لو لم يكن جنبا وأما بالفعل إذا كان جنبا في الواقع ومعه يتمكن من الجزم بالنية في الوضوء والجزم بها وإن لم يكن واجبا كما أسلفناه في محله إلا أن جماعة من الأعلام قد ذهبوا إلى اعتباره فخروجا عن خلافهم الاحتياط يقتضي تحصيل الجزم بالنية.
وأما إذا أحدث بعد الغسل فلا محالة يكون مقطوع الحدث أما من السابق لو لم يكن جنبا وأما بالفعل إذا كان جنبا في الواقع ومعه يتمكن من الجزم بالنية في الوضوء والجزم بها وإن لم يكن واجبا كما أسلفناه في محله إلا أن جماعة من الأعلام قد ذهبوا إلى اعتباره فخروجا عن خلافهم الاحتياط يقتضي تحصيل الجزم بالنية.