____________________
الخارج مني أو غيره فلا بد من أن يختبر بالصفات الواردة في الأخبار من الدفق والفتور والشهوة كما في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة حيث قال: إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه فعليه للغسل (1).
والظاهر أن الشارع إنما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة أنها صفات غالبية لا تنفك عن المني فهي أمارات كون الخارج منيا لا أن الطريق منحصر بها فلو علم أو اطمئن بالمني من سائر الأوصاف كاللون والرائحة الكريهة ونحوهما أيضا وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء وكذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الأوصاف الثلاثة وعلى الجملة المدار على العلم بكون الخارج منيا وإذا لم يكن فالمتبع هو الصفات الغالبية وهي الدفق والشهوة والفتور.
ثم إن الكلام في ذلك قد يقع في الرجل السليم وأخرى في المريض وثالثة في المرأة.
أما بالإضافة إلى الرجل الصحيح فقد عرفت أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة الحكم بالاغتسال عند اجتماع الأوصاف الثلاثة والظاهر أن الفترة والشهوة متلازمتان كما يدل عليه ذيل الصحيحة حيث قال وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. مع أن انتفاء أحد الأوصاف الثلاثة يكفي في الحكم بعدم وجوب الاغتسال لأنه إنما ترتب على وجود الأوصاف الثلاثة فلا حاجة إلى انتفاء كليهما فنقيهما
والظاهر أن الشارع إنما اعتبر هذه الصفات في الاختبار من جهة أنها صفات غالبية لا تنفك عن المني فهي أمارات كون الخارج منيا لا أن الطريق منحصر بها فلو علم أو اطمئن بالمني من سائر الأوصاف كاللون والرائحة الكريهة ونحوهما أيضا وجب عليه الغسل كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء وكذا فيما إذا حصل له العلم بذلك عن اجتماع صفتين من الأوصاف الثلاثة وعلى الجملة المدار على العلم بكون الخارج منيا وإذا لم يكن فالمتبع هو الصفات الغالبية وهي الدفق والشهوة والفتور.
ثم إن الكلام في ذلك قد يقع في الرجل السليم وأخرى في المريض وثالثة في المرأة.
أما بالإضافة إلى الرجل الصحيح فقد عرفت أن مقتضى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة الحكم بالاغتسال عند اجتماع الأوصاف الثلاثة والظاهر أن الفترة والشهوة متلازمتان كما يدل عليه ذيل الصحيحة حيث قال وإن كان إنما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس. مع أن انتفاء أحد الأوصاف الثلاثة يكفي في الحكم بعدم وجوب الاغتسال لأنه إنما ترتب على وجود الأوصاف الثلاثة فلا حاجة إلى انتفاء كليهما فنقيهما