____________________
فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلي عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار (1) ومنها غير ذلك من الأخبار المشتمل بعضها على تلازم الغسل مع الحد والمهر فراجع إلى غير ذلك من الأخبار.
مضافا إلى اطلاق الكتاب: أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا (2).
وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام كان لا يرى الغسل إلى في الماء الأكبر (3) فهو لا ينافي وجوب الغسل بالجماع وذلك لأن الحصر فيه إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل فكأنه عليه السلام قال المايع الذي يخرج من الإحليل لا يوجب الغسل إلا إذا كان الماء الأكبر وذلك لقرينتين:
(أحدهما): سبق ذلك في رواية عنبسة بالمذي حيث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر فإن ذكر المذي قرينة واضحة على أن الحصر إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل لا بالإضافة إلى كل ما هو سبب للجنابة والغسل.
و (ثانيتهما): اتيانه بالصفة والموصوف حيث قيد الماء بكونه
مضافا إلى اطلاق الكتاب: أو لامستم النساء ولم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا (2).
وأما ما ورد من أن عليا عليه السلام كان لا يرى الغسل إلى في الماء الأكبر (3) فهو لا ينافي وجوب الغسل بالجماع وذلك لأن الحصر فيه إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل فكأنه عليه السلام قال المايع الذي يخرج من الإحليل لا يوجب الغسل إلا إذا كان الماء الأكبر وذلك لقرينتين:
(أحدهما): سبق ذلك في رواية عنبسة بالمذي حيث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي لا يرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر فإن ذكر المذي قرينة واضحة على أن الحصر إنما هو بالإضافة إلى ما يخرج من الإحليل لا بالإضافة إلى كل ما هو سبب للجنابة والغسل.
و (ثانيتهما): اتيانه بالصفة والموصوف حيث قيد الماء بكونه