____________________
على كون الخارج منيا لأنه إذا خرج منه البلل بعد خروج المني منه وقبل إن يبول فغالب الظن أنه من بقايا المني في المجرى.
الخروج عن المخرج المعتاد وغيره سيان (1) كما لا فرق في غير المعتاد بين أن يكون عاديا له وبين ما إذا لم يكن وذلك لأن المدار في الحكم بوجوب الاغتسال إنما هو صدق أحد عناوين الانزال والامناء وخروج الماء الأكبر ونحوها سواءا كان الانزال من المخرج العادي أو من غيره وسواء كان معتادا له أم لم يكن وهذا كما إذا كانت على بدنه ثقبة يخرج منها المني نعم إذا لم يصدق عليه الانزال أو الامناء بحسب المتفاهم العرفي لم يجب عليه الاغتسال كما إذا استخرج منيه بشئ من الآلات الطبية فإنه لا يقال إنه انزال وأمنى وأما في غير ذلك من الموارد فمقتضى الاطلاق وجوب الاغتسال كما عرفت. (2) حيث لا يصدق عليه الامناء والانزال أو خروج الماء الأكبر وقد عرفت أن هذه العناوين هي الموضوع للحكم بوجوب غسل الجنابة.
الخروج عن المخرج المعتاد وغيره سيان (1) كما لا فرق في غير المعتاد بين أن يكون عاديا له وبين ما إذا لم يكن وذلك لأن المدار في الحكم بوجوب الاغتسال إنما هو صدق أحد عناوين الانزال والامناء وخروج الماء الأكبر ونحوها سواءا كان الانزال من المخرج العادي أو من غيره وسواء كان معتادا له أم لم يكن وهذا كما إذا كانت على بدنه ثقبة يخرج منها المني نعم إذا لم يصدق عليه الانزال أو الامناء بحسب المتفاهم العرفي لم يجب عليه الاغتسال كما إذا استخرج منيه بشئ من الآلات الطبية فإنه لا يقال إنه انزال وأمنى وأما في غير ذلك من الموارد فمقتضى الاطلاق وجوب الاغتسال كما عرفت. (2) حيث لا يصدق عليه الامناء والانزال أو خروج الماء الأكبر وقد عرفت أن هذه العناوين هي الموضوع للحكم بوجوب غسل الجنابة.