____________________
أيضا فلا بد في تعيين الوظيفة حينئذ من الرجوع إلى روايات الباب.
فإذا نظرنا إلى رواية محمد بن مسلم (1) الدالة على أن صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي وقطعنا النظر عن ضعف سندها وبنينا على أنها مطلقة شاملة لكل من صورتي التمكن من الوضوء في الأثناء وعدم التمكن منه فإنها فرضت الحدث في الأثناء ودلت بظاهرها على وجوبه في الأثناء ثم الرجوع إلى صلاته فمع فرض اطلاقها لكل من صورتي التمكن من الوضوء وعدمه لا بد من الحكم بسقوط الصلاة عن المكلف في مفروض المسألة وذلك لأن المفروض أن صلاته مشروطة بالطهارة حتى إذا لم يتمكن من الطهارة ولازمه تعذر الصلاة في حقه لتعذر شرطها لعجز المكلف عن الوضوء في الأثناء واستلزامه العسر والحرج.
وتوهم عدم امكان الاطلاق فيها على نحو يشمل كلا من حالتي التمكن من الوضوء وعدمه لأنها مشتملة على الأمر بالوضوء والتكليف مع عدم القدرة غير ممكن مندفع بأن الأمر وإن كان كذلك إلا أنه يختص بالتكاليف المولوية وأما الأوامر الارشادية إلى الاشتراط كما في المقام أو غيره فلا مانع من أن تشمل موارد عدم التمكن أيضا فتدل على اشتراط الصلاة بالطهارة مطلقا حتى مع عدم التمكن من شرطها وهذا مما لا محذور فيه نعم إنا نعلم - علما خارجيا - أن الصلاة لا تسقط عن المبطون ونحوه طيلة حياته كأربعين أو ثلاثين سنة وبهذا نستكشف أنها لا اطلاق لها بحيث يشمل صورة عدم التمكن أيضا.
وعليه فيتمسك بموثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم المتقدمة بناءا على ما استظهرناه من دلالتها على وجوب الوضوء قبل الصلاة والبناء عليها
فإذا نظرنا إلى رواية محمد بن مسلم (1) الدالة على أن صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي وقطعنا النظر عن ضعف سندها وبنينا على أنها مطلقة شاملة لكل من صورتي التمكن من الوضوء في الأثناء وعدم التمكن منه فإنها فرضت الحدث في الأثناء ودلت بظاهرها على وجوبه في الأثناء ثم الرجوع إلى صلاته فمع فرض اطلاقها لكل من صورتي التمكن من الوضوء وعدمه لا بد من الحكم بسقوط الصلاة عن المكلف في مفروض المسألة وذلك لأن المفروض أن صلاته مشروطة بالطهارة حتى إذا لم يتمكن من الطهارة ولازمه تعذر الصلاة في حقه لتعذر شرطها لعجز المكلف عن الوضوء في الأثناء واستلزامه العسر والحرج.
وتوهم عدم امكان الاطلاق فيها على نحو يشمل كلا من حالتي التمكن من الوضوء وعدمه لأنها مشتملة على الأمر بالوضوء والتكليف مع عدم القدرة غير ممكن مندفع بأن الأمر وإن كان كذلك إلا أنه يختص بالتكاليف المولوية وأما الأوامر الارشادية إلى الاشتراط كما في المقام أو غيره فلا مانع من أن تشمل موارد عدم التمكن أيضا فتدل على اشتراط الصلاة بالطهارة مطلقا حتى مع عدم التمكن من شرطها وهذا مما لا محذور فيه نعم إنا نعلم - علما خارجيا - أن الصلاة لا تسقط عن المبطون ونحوه طيلة حياته كأربعين أو ثلاثين سنة وبهذا نستكشف أنها لا اطلاق لها بحيث يشمل صورة عدم التمكن أيضا.
وعليه فيتمسك بموثقة ابن بكير عن محمد بن مسلم المتقدمة بناءا على ما استظهرناه من دلالتها على وجوب الوضوء قبل الصلاة والبناء عليها