____________________
آخر والثابت إنما هو الثاني وأما النجاسة فلا.
و (دعوى): أن الأخبار الواردة فيهما مع أنها في مقام البيان ساكنة عن لزوم تطهير الموضع من النجاسة قبل الصلاة وإن هذا يدل على العفو عنها حينئذ (مندفعة): بأن الأخبار إنما وردت لبيان عدم انتقاض طهارة المسلوس والمبطون ببولهما أو غائطهما ولا نظر لها إلى مانعية النجاسة وعدمها فمقتضى اطلاق أدلة اشتراط الصلاة بطهارة البدن لزم تطهير النجاسة الطارئة قبل الصلاة فيجب تطهير مخرج البول لكل صلاة.
نعم ثبت العفو عنها أيضا بصحيحة حريز (1) المتقدمة الدالة على أنه يؤخر صلاة ويقدم أخرى ويجمع بينهما بوضوء واحد حيث ذكرنا أنها ناظرة إلى جهة عدم مانعية النجاسة بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء في الصحيحة وهي قد دلت على عدم مانعية النجاسة قبل الصلاة لدلالتها على صحة الثانية وإن خرج منه البول في ما بين الصلاتين أو في أثناء الصلاة الأولى وعليه فالنجاسة قبل الصلاة وفي أثنائها معفو عنها إلى مقدار صلاتين وأما في الزائد عنها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالة النجاسة قبل الصلاة هذا كله في السلس ويأتي حكم البطن عن قريب انشاء الله تعالى.
(1) لأنه إما من قبيل المحمول المتنجس وهو غير موجب لبطلان الصلاة وأما إنه من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه وقد مر أن ما لا
و (دعوى): أن الأخبار الواردة فيهما مع أنها في مقام البيان ساكنة عن لزوم تطهير الموضع من النجاسة قبل الصلاة وإن هذا يدل على العفو عنها حينئذ (مندفعة): بأن الأخبار إنما وردت لبيان عدم انتقاض طهارة المسلوس والمبطون ببولهما أو غائطهما ولا نظر لها إلى مانعية النجاسة وعدمها فمقتضى اطلاق أدلة اشتراط الصلاة بطهارة البدن لزم تطهير النجاسة الطارئة قبل الصلاة فيجب تطهير مخرج البول لكل صلاة.
نعم ثبت العفو عنها أيضا بصحيحة حريز (1) المتقدمة الدالة على أنه يؤخر صلاة ويقدم أخرى ويجمع بينهما بوضوء واحد حيث ذكرنا أنها ناظرة إلى جهة عدم مانعية النجاسة بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء في الصحيحة وهي قد دلت على عدم مانعية النجاسة قبل الصلاة لدلالتها على صحة الثانية وإن خرج منه البول في ما بين الصلاتين أو في أثناء الصلاة الأولى وعليه فالنجاسة قبل الصلاة وفي أثنائها معفو عنها إلى مقدار صلاتين وأما في الزائد عنها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالة النجاسة قبل الصلاة هذا كله في السلس ويأتي حكم البطن عن قريب انشاء الله تعالى.
(1) لأنه إما من قبيل المحمول المتنجس وهو غير موجب لبطلان الصلاة وأما إنه من الملبوس باعتبار وضع الذكر فيه وقد مر أن ما لا