(مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل
____________________
أن بوصول الماء إلى ساعده يتضرر الجرح الموجود في إصبعه ومعه يضع خرقة على ساعده ويمسح عليها.
ويدفعه ما قدمناه من أن المراد من ايذاء الماء فيها ليس هو مطلق الايذاء بالماء بل المراد ما إذا كان وصول الماء إلى الجرح مؤذيا له لا وصوله إلى ما لا جرح فيه وذلك لقوله عليه السلام بعد ذلك وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فإن الضمير راجع إلى القرحة ومعناه أن القرحة إن تضررت بوصول الماء إليها فليمسح على الخرقة وإن لم تتضرر به فليغسل نفس القرحة. وأما إذا تضررت القرحة بوصول الماء إلى موضع لا قرح ولا جرح فيه فلم يدلنا شئ من الأخبار على كفاية المسح على الخرقة بدلا عن غسل موضع السليم أو مسحه بل وظيفته التيمم حينئذ وإن كان ضم الوضوء بالمسح على الخرقة في الموضع السليم إليه أحوط لمجرد احتمال تكليفه بذلك واقعا.
(1) إذ العادة قاضية بأن في موارد الجرح والقرح لا يتيسر غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شئ فتضرر الجرح بوصول الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارف كتضرره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادي متعارف فحكمه حكمه.
ويدفعه ما قدمناه من أن المراد من ايذاء الماء فيها ليس هو مطلق الايذاء بالماء بل المراد ما إذا كان وصول الماء إلى الجرح مؤذيا له لا وصوله إلى ما لا جرح فيه وذلك لقوله عليه السلام بعد ذلك وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فإن الضمير راجع إلى القرحة ومعناه أن القرحة إن تضررت بوصول الماء إليها فليمسح على الخرقة وإن لم تتضرر به فليغسل نفس القرحة. وأما إذا تضررت القرحة بوصول الماء إلى موضع لا قرح ولا جرح فيه فلم يدلنا شئ من الأخبار على كفاية المسح على الخرقة بدلا عن غسل موضع السليم أو مسحه بل وظيفته التيمم حينئذ وإن كان ضم الوضوء بالمسح على الخرقة في الموضع السليم إليه أحوط لمجرد احتمال تكليفه بذلك واقعا.
(1) إذ العادة قاضية بأن في موارد الجرح والقرح لا يتيسر غسل جميع أطرافهما بحيث لا يبقى منها شئ فتضرر الجرح بوصول الماء إلى أطرافه بالمقدار المتعارف كتضرره بوصول الماء إلى نفسه أمر عادي متعارف فحكمه حكمه.