____________________
الغسل المتعسر؟! نعم إذا كانت الخرقة موضوعة من الابتداء وقبل الوضوء أعني بها الجبيرة فلا اشكال في كفاية مسحها للروايات على أن الاعتبار أيضا يساعد على ذلك لأن الخرقة المشدودة على البشرة معدودة من توابع الجسد وملحقاته فالمسح عليها كالمسح على الجسد هذا كله بحسب الصغرى.
وأما كبرى ما أفاده فقد مر غير مرة أن قاعدة الميسور لم يتم لضعف رواياتها سندا أو دلالة نعم لو تمت رواية عبد الأعلى (1) سندا ودلالة بأن قلنا أن المسح على المرارة ميسور من غسل البشرة المعسور على الفرض لحكمنا بجواز المسح على الخرقة في المقام أيضا لدلالتها على أن ذلك حكم يستفاد من كتاب الله في مورد الرواية وأشباهه إلا أنها ضعيفة السند والدلالة كما مر. وعليه فالمتعين هو الأخذ باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الآمرة بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تمكن من مسح الجرح أو الخرقة أم لم يتمكن إذا لو كان مسح الجرح أو الخرقة واجبا لتعرضت إليه لا محالة وحيث إنها مطلقة لترك الاستفصال فيها فلا مناص من الاكتفاء بغسل أطرافه فحسب.
وأما ما أفاده من ضم التيمم إلى الوضوء بغسل أطراف الجرح فالظاهر أن وجهه أن الأمر حينئذ يدور بين المتبائنين لأنه إما أن يجب عليه الوضوء الناقص أعني غسل ما حول الجرح فقط ويسقط عنه غسل موضع الجرح ومسحه والمسح على الخرقة بالتعذر كما هو المفروض وإما أن يجب عليه التيمم لأنه فاقد للماء وغير متمكن من الوضوء التام ولأجل دوران الأمر بينهما وهما متبائنان حكم بوجوب غسل ما حول
وأما كبرى ما أفاده فقد مر غير مرة أن قاعدة الميسور لم يتم لضعف رواياتها سندا أو دلالة نعم لو تمت رواية عبد الأعلى (1) سندا ودلالة بأن قلنا أن المسح على المرارة ميسور من غسل البشرة المعسور على الفرض لحكمنا بجواز المسح على الخرقة في المقام أيضا لدلالتها على أن ذلك حكم يستفاد من كتاب الله في مورد الرواية وأشباهه إلا أنها ضعيفة السند والدلالة كما مر. وعليه فالمتعين هو الأخذ باطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة الآمرة بغسل ما حول الجرح فحسب سواء تمكن من مسح الجرح أو الخرقة أم لم يتمكن إذا لو كان مسح الجرح أو الخرقة واجبا لتعرضت إليه لا محالة وحيث إنها مطلقة لترك الاستفصال فيها فلا مناص من الاكتفاء بغسل أطرافه فحسب.
وأما ما أفاده من ضم التيمم إلى الوضوء بغسل أطراف الجرح فالظاهر أن وجهه أن الأمر حينئذ يدور بين المتبائنين لأنه إما أن يجب عليه الوضوء الناقص أعني غسل ما حول الجرح فقط ويسقط عنه غسل موضع الجرح ومسحه والمسح على الخرقة بالتعذر كما هو المفروض وإما أن يجب عليه التيمم لأنه فاقد للماء وغير متمكن من الوضوء التام ولأجل دوران الأمر بينهما وهما متبائنان حكم بوجوب غسل ما حول